نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 169
بقى هنا شيىء : و هو ان شيخنا الاعظم
الانصارى ( ره ) استدل لوجوب الاجتناب عن الملاقى فى المقام برواية عمروبن شمر عن
جابر عن ابى جعفر ( ع ) قال : ( اتاه رجل فقال : وقعت فأرة فى خابية فيها سمن
اوزيت فما ترى فى اكله ؟ قال : فقال له ابوجعفر ( ع ) لاتأكله , فقال له الرجل ,
الفأرة اهون على من ان اترك طعامى من اجلها قال : فقال ابو جعفر ( ع ) انك لم
تستخف بالفأرة و انما استخففت بدينك , ان الله حرم الميتة من كل شىء( [1] حيث ان
قوله ( ع ( ( حرم ( بمعنى الحكم بالنجاسة فيكون مقتضى ذيل هذه الرواية نجاسة
الميتة بتمام شؤوناتها التى منها الملاقى , فالاجتناب عن الملاقى يعد من شؤون الاجتناب
عن الملاقى , ثم ناقش فى سندها لمكان عمروبن شمر الذى هو ضعيف جدا و قال العلامة
فى حقه : ( لا اعتمد على شىء من رواياته( و ايضا هو متهم بالدس فى روايات جابر .
و الصحيح ان دلالتها ايضا قابلة للمناقشة ,
و الوجه فى ذلك ان اصل النجاسة و الاستقذار امر عرفى كانت موجودة قبل وجود الشرع ,
غاية الامر ان الشارع اضاف اليها شيئا او نقض منها شيئا نظير ما هو ثابت فى باب
المعاملات , فليست النجاسة من مخترعات الشارع , كما ان الملاقاة و سراية النجاسة
الى الملاقى ايضا امر عرفى , و العرف يحكم بها اذا تحققت قذارة جديدة و موضوع جديد
للنجاسة بعد الملاقاة , ولا تعد نجاسة الملاقى و الملاقى شيئا واحدا , فليس
الملاقى من شؤون الملاقى حتى يستفاد من اطلاق دليل الملاقى نجاسة الملاقى فليس
معنى ( الفأرة نجس( مثلا ( اجتنب عنها و عن ملاقيها( .
هذا كله بالنسبة الى ملاقى احد الاطراف , و
اما اذا حصلت الملاقاة بالنسبة الى جميع الاطراف كما اذا لا قت احدى اليدين باحد
الانائين المعلومة نجاسة احدهما , ولا قت اليد الاخرى بالاناء الاخر فلا اشكال فى
نجاسة الملاقى لحصول علم اجمالى جديد حينئذ بالنجاسة كما لا يخفى .
[1]الوسائل
الباب 5 , من ابواب الماء المضاف , ح 2 .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 169