responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 169

بقى هنا شيىء : و هو ان شيخنا الاعظم الانصارى ( ره ) استدل لوجوب الاجتناب عن الملاقى فى المقام برواية عمروبن شمر عن جابر عن ابى جعفر ( ع ) قال : ( اتاه رجل فقال : وقعت فأرة فى خابية فيها سمن اوزيت فما ترى فى اكله ؟ قال : فقال له ابوجعفر ( ع ) لاتأكله , فقال له الرجل , الفأرة اهون على من ان اترك طعامى من اجلها قال : فقال ابو جعفر ( ع ) انك لم تستخف بالفأرة و انما استخففت بدينك , ان الله حرم الميتة من كل شىء( [1] حيث ان قوله ( ع ( ( حرم ( بمعنى الحكم بالنجاسة فيكون مقتضى ذيل هذه الرواية نجاسة الميتة بتمام شؤوناتها التى منها الملاقى , فالاجتناب عن الملاقى يعد من شؤون الاجتناب عن الملاقى , ثم ناقش فى سندها لمكان عمروبن شمر الذى هو ضعيف جدا و قال العلامة فى حقه : ( لا اعتمد على شىء من رواياته( و ايضا هو متهم بالدس فى روايات جابر .

و الصحيح ان دلالتها ايضا قابلة للمناقشة , و الوجه فى ذلك ان اصل النجاسة و الاستقذار امر عرفى كانت موجودة قبل وجود الشرع , غاية الامر ان الشارع اضاف اليها شيئا او نقض منها شيئا نظير ما هو ثابت فى باب المعاملات , فليست النجاسة من مخترعات الشارع , كما ان الملاقاة و سراية النجاسة الى الملاقى ايضا امر عرفى , و العرف يحكم بها اذا تحققت قذارة جديدة و موضوع جديد للنجاسة بعد الملاقاة , ولا تعد نجاسة الملاقى و الملاقى شيئا واحدا , فليس الملاقى من شؤون الملاقى حتى يستفاد من اطلاق دليل الملاقى نجاسة الملاقى فليس معنى ( الفأرة نجس( مثلا ( اجتنب عنها و عن ملاقيها( .

هذا كله بالنسبة الى ملاقى احد الاطراف , و اما اذا حصلت الملاقاة بالنسبة الى جميع الاطراف كما اذا لا قت احدى اليدين باحد الانائين المعلومة نجاسة احدهما , ولا قت اليد الاخرى بالاناء الاخر فلا اشكال فى نجاسة الملاقى لحصول علم اجمالى جديد حينئذ بالنجاسة كما لا يخفى .


[1]الوسائل الباب 5 , من ابواب الماء المضاف , ح 2 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست