نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 166
و اما الثانى فلان المفروض حصول الملاقاة
بعد تساقط الاصول المرخصة باحد المنشأين المذكورين سابقا ( تعارضها او التناقض بين
صدر الادلة و ذيلها ) فالاصل المرخص الجارى فى الملاقى لا معارض له .
ان قلت : كيف يمكن التفكيك بين الملاقى و
الملاقى فى الحكم مع العلم باتحادهما فى الواقع .
قلنا : ان عدم الفرق فى مقام الواقع و
الثبوت بين شيئين لا ينافى التفكيك بينهما فى مقام الاثبات و الحكم الظاهرى ( كما
ثبت فى محله ) نظير ما افتى به المحققون من التفرقة بين الماء المشكوك الكرية الذى
لم يعلم حالتها السابقة , و الثوب النجس الملاقى به , فافتوا بيقاء الماء على
طهارته لا ستصحاب الطهارة , و بقاء الثوب على نجاسته لا ستصحاب النجاسة مع القطع
باتحادهما واقعا اما فى الطهارة او فى النجاسة .
ان قلت : ان الملاقاة بمنزلة تقسيم ما فى
احد المشتبهين و جعله فى انائين فتتسع دائرة الملاقى , فالملاقى و الملاقى معا طرف
واحد للعلم الاجمالى , و الاناء الاخر طرف آخر له , فيجب الاجتناب عن مجموع
الثلاثة .
قلنا : المفروض كما قلنا حصول الملاقاة بعد
حصول العلم الاجمالى و تعارض الاصول فى الاطراف , و معه كيف يصير الملاقى جزء لاحد
الاطراف مع انه قدمر سابقا ان الاصول تدخل فى مجال التعارض مرة واحدة فيبقى الاصل
الجارى فى الملاقى بلا معارض .
ان قلت : ان مسئلة الاجتناب عن الملاقى يعد
عرفا من شؤون الاجتناب عن الملاقى , و ليس تكليفا جديدا , و ليس وجوب الاجتناب عن
الملاقى لاجل تعبد آخر وراء التعبد بوجوب الاجتناب عن الملاقى , اى يدل نفس دليل
وجوب الاجتناب عن النجس (( و الرجز فاهجر( او ( اجتنب عن النجس( على الاجتناب عنه
و عن ملاقيه بوزان واحد فلوكان الملاقى هو النجس الواقعى توقف العلم بهجره على
الاجتناب عنه و عن ملاقيه , كما يتوقف العلم بامتثال خطاب , (( اجتنب عن
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 166