نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 153
و استدل القائلون بتعارضها و تساقطها بعد
جريانها اولا : بعدة من الادلة التى لا يكون لها هذا الذيل و تكون مطلقة كقوله ( ع
)(( لا
تنقض اليقين بالشك )) من دون التذييل بقوله ( بل انقضه
بقين آخر( و كقوله ( ص ( ( رفع عن امتى ما لا يعلمون( فى ادلة البرائة و عدم شمول
ما هو مذيل بهذا الذيل لا يمنع عن شمول ما ليس فيه هذا الذيل , و ثانيا : بدعوى
كون العلم المأخوذ فى الذيل ظاهرا فى العلم التفصيلى , و هو واضح فيما يكون مقيدا
بقيد ( بعينه( , و فيما لا يوجد فيه هذا القيد يكون الضمير فى مثل قوله ( انه
حرام( ظاهرا فى العلم التفصيلى , و حينئذ يكون المقتضى موجودا و انما الكلام فى
وجود المانع و هو العلم بكذب احدهما ( نظير الخبرين المتعارضين ) و لزوم المخالفة
القطعية فتتساط بعد جريانها .
اقول : الانصاف ان الصحيح هو القول الثانى
لان الغاية لكلمة ( حتى( فى هذه الروايات انما هو العلم التفصيلى اما لظاهر كلمة (
بعينه( بل صريحها , او لظاهر الضمير فى قوله ( ع ( ( انه حرام( كما مر آنفا .
نعم لقائل ان يقول : ان ادلة الاصول المرخصة
منصرفة عن موارد العلم الاجمالى و ناظرة الى الشبهات البدوية او الشبهات غير
المحصورة كما عرفت فى روايات الجبن .
و استشكل المحقق النائينى ( ره ) على الشيخ
الانصارى بان اللازم فى المقام البحث عن امكان جعل الحكم الظاهرى فى تمام الاطراف
بحسب مقام الثبوت , لانه مع وجود المحذور فى مقام الثبوت لا تصل النوبة الى البحث
فى مقام الاثبات و الاستظهار , ثم ذكر لشمول ادلة الاصول لاطراف العلم الاجمالى
ثبوتا محذورين على سبيل منع الخلو :
احدهما : مناقضة الحكم الظاهرى الناظر الى
الواقع مع العلم الوجدانى , و هى فى موارد الاصول التنزيلية كالاستصحاب حيث ان
تنزيل الطهارة المشكوكة منزلة الطهارة الواقعية مثلا بدليل الاستصحاب يناقض مع
العلم الاجمالى بنجاسة احدهما الواقعية .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 153