responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 153

و استدل القائلون بتعارضها و تساقطها بعد جريانها اولا : بعدة من الادلة التى لا يكون لها هذا الذيل و تكون مطلقة كقوله ( ع )(( لا تنقض اليقين بالشك )) من دون التذييل بقوله ( بل انقضه بقين آخر( و كقوله ( ص ( ( رفع عن امتى ما لا يعلمون( فى ادلة البرائة و عدم شمول ما هو مذيل بهذا الذيل لا يمنع عن شمول ما ليس فيه هذا الذيل , و ثانيا : بدعوى كون العلم المأخوذ فى الذيل ظاهرا فى العلم التفصيلى , و هو واضح فيما يكون مقيدا بقيد ( بعينه( , و فيما لا يوجد فيه هذا القيد يكون الضمير فى مثل قوله ( انه حرام( ظاهرا فى العلم التفصيلى , و حينئذ يكون المقتضى موجودا و انما الكلام فى وجود المانع و هو العلم بكذب احدهما ( نظير الخبرين المتعارضين ) و لزوم المخالفة القطعية فتتساط بعد جريانها .

اقول : الانصاف ان الصحيح هو القول الثانى لان الغاية لكلمة ( حتى( فى هذه الروايات انما هو العلم التفصيلى اما لظاهر كلمة ( بعينه( بل صريحها , او لظاهر الضمير فى قوله ( ع ( ( انه حرام( كما مر آنفا .

نعم لقائل ان يقول : ان ادلة الاصول المرخصة منصرفة عن موارد العلم الاجمالى و ناظرة الى الشبهات البدوية او الشبهات غير المحصورة كما عرفت فى روايات الجبن .

و استشكل المحقق النائينى ( ره ) على الشيخ الانصارى بان اللازم فى المقام البحث عن امكان جعل الحكم الظاهرى فى تمام الاطراف بحسب مقام الثبوت , لانه مع وجود المحذور فى مقام الثبوت لا تصل النوبة الى البحث فى مقام الاثبات و الاستظهار , ثم ذكر لشمول ادلة الاصول لاطراف العلم الاجمالى ثبوتا محذورين على سبيل منع الخلو :

احدهما : مناقضة الحكم الظاهرى الناظر الى الواقع مع العلم الوجدانى , و هى فى موارد الاصول التنزيلية كالاستصحاب حيث ان تنزيل الطهارة المشكوكة منزلة الطهارة الواقعية مثلا بدليل الاستصحاب يناقض مع العلم الاجمالى بنجاسة احدهما الواقعية .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست