responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 143

و ان شئت قلت : يجرى الاصل المؤمن فى الطرف المبتلى به من دون معارض نظير الشبهات البدوية بعينها , ولا يخفى الفرق بين ما اذا خرج المورد عن الابتلاء قبل حصول العلم الاجمالى و ما اذا خرج بعده , حيث انه فى القسم الثانى قد جرى الاصل فى كل من الطرفين قبل حصول العلم الاجمالى و تساقط الاصلان او لم تجر الاصول فيها للتناقض فى مدلولها ( على اختلاف القولين فى المسئلة ) ولا معنى لجريانه ثانيا بعد الخروج عن الابتلاء فيجب حينئذ الاجتناب عن الطرف المبتلى به .

ثم انه قد يتمسك لعدم وجوب الاحتياط فى المقام برواية على بن جعفر الواردة فى دم الرعاف و سيأتى عدم تماميتها .

ثم انه ينبغى هنا ذكر ما ورد فى تهذيب الاصول من مخالفته لجميع المتأخرين فى هذه المسألة و القول بعدم تأثير الخروج عن محل الابتلاء فى عدم تنجز العلم الاجمالى , و ان سبق ذكره فى بعض الابحاث السابقة بمناسبة اخرى .

و حاصل بيانه : ان الخطابات على قسمين خطاب قانونى عام و خطاب شخصى خاص , و انه قد وقع الخلط بين الخطابات الكلية المتوجهة الى عامة المكلفين و الخطابات الشخصية الى آحادهم فان الخطاب الشخصى الى خصوص العاجز و غير المتمكن و غير المبتلى مثلا مستهجن ولكن الخطاب الكلى الى المكلفين المختلفين حسب الحالات و العوارض مما لا استهجان فيه لكفاية انبعاث عدد معتد به من المكلفين فيه .

ان قلت : اليست الخطابات منحلة و متعددة بتعدد الشخاص ؟

قلنا : ليس هنا الا ارادة واحدة تشريعية متعلقة بخطاب واحد و ليس الموضوع الا احد العناوين العامة من دون ان يقيد بقيد اصلا فلو اريد من الانحلال رجوع كل خطاب عام الى خطابات بعدد المكلفين حتى يكون كل مكلف مخصوصا بخطاب خاص به و تكليف مستقل متوجه اليه فهو ضرورى البطلان فان قوله تعالى :يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود﴾ خطاب واحد لعموم المؤمنين , اى الخطاب واحد و المخاطب كثير , كما ان الاخبار ( بان كل نارحارة( اخبار واحد و المخبر عنه كثير , فلو

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست