responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 142

و هنا بحث صغرى و بحث كبروى :

اما الكبروى فهو ان خروج طرف عن محل الابتلاء هل يوجب عدم وجوب الاجتناب عن سائر الاطراف اولا ؟

و اما البحث الصغروى فهو فى معيار الخروج عن محل الابتلاء و بيان الوظيفة عند الشك فى الخروج و عدمه .

و حاصل كلمات الاعلام فى الكبرى مع اختلافها و تلونها ان التكليف انما يجب امتثاله فيما اذا تحقق شرائط اربعة :

1 العلم بحدوث تكليف جديد فيعتبر فى تأثير العلم الاجمالى فى التنجزان لا يكون احد اطرافة على فرض انطباق المعلوم بالاجمال عليه مما لايترتب عليه اثر شرعى ولا يحدث بسبيه تكليف الهى , كما اذا علم اجمالا بوقوع قطرة من البول فى احد انائين احدهما بول او متنجس بالبول او كثير لا ينفعل بالنجاسة او احد ثوبين احدهما نجس بتمامه , لعدم العلم حينئذ بحدوث تكليف جديد بالاجتناب عن ملاقى هذه القطرة , اذ لوكان ملاقيها هو الاناء النجس لم يحدث بسببه تكليف بالاجتناب اصلا فالشك فى التكليف بالاجتناب عن الاخر شك بدوى .

2 كون التكليف فعليا من جميع الجهات .

3 كون المكلف به مما يكون العبد قادرا باتيانه او غير عاجز عن الاتيان به فلا يكون من قبيل الطيران فى الهواء .

4 احتمال انقداح الارادة فى العبد فلوكان متعلق التكليف مما لايريده العبد ابدا و يكون متروكا له بحيث لا ينقدح فى نفسه داع اليه كان النهى عنه مستهجنا عرفا و تحصيلا للحاصل .

و فى ما نحن فيه و ان كانت الشرائط الثلاثة الاولى حاصلة الا ان الشرط الاخير غير موجود لانه بعد فرض خروج احد الاطراف عن ابتلاء المكلف لا ينقدح فى نفسه داع اليه فلا حاجة الى نهيه و زجره و لا يكون التكليف بالنسبة اليه فعليا فيكون الشك بالنسبة الى الطرف الاخر بدويا .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست