responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 138

قذر , ولا يدرى ايهما هو , و ليس يقدر على ماء غيرهما , قال : يهريقهما و يتيمم ( [1] .

و مثله حديث عمار الساباطى عن ابى عبدالله ( ع ) ولا اشكال فى دلالة هذه الطائفة على المقصود لعدم جريان الاصول الناهية فى موردها .

فظهر من جميع ما ذكر ان مقتضى القاعدة و الروايات العامة و كذلك مقتضى بعض الروايات الخاصة حرمة المخالفة القطعية و الاحتمالية معا , نعم ان موردها الشبهات التحريمية , ولكن يستفاد منها حرمة المخالفة فى الشبهات الوجوبية ايضا بالغاء الخصوصية .

تنبيهات

الاول : فى ان الاضطرار الى احد الاطراف هل يوجب انحلال العلم الاجمالى اولا ؟

وللمسئلة اربع صور :

الاولى : حصول الاضطرار الى واحد معين , كما اذا علم بوقوع النجاسة فى واحد من انائين احدهما عذب فرات و الثانى ملح اجاج و اضطر الى شرب الاول .

الثانية : حصول الاضطرار الى واحد غير معين كما اذا كانا معا من العذب الفرات .

و فى كل منهما اما يحصل الاضطرار بعد حصول العلم الاجمالى او يحصل قبله ( او معه ) فتكون الصور اربعة .

والاقوال فى المسألة اربعة ايضا .

الاول : ان الاضطرار موجب لانحلال العلم الاجمالى مطلقا و هو مختار المحقق الخراسانى ( ره ) .

الثانى : التفصيل بين ما اذا حصل الاضطرار الى واحد معين بعد طروء العلم الاجمالى و بين ثلاث صور اخرى بوجوب الاحتياط فى الاول دون الثانى , و قد استفيد هذا من بعض كلمات المحقق الخراسانى فى محضر درسه .


[1]الباب 12 , من ابواب الماء المطلق , ح 1 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست