نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 70
4
الكلام فى مفهوم الحصر
ان للحصر ادوات :
منها كلمة[ ( الا]( الاستثنائية ( اذا وردت
بعد النفى ) فقام الاجماع و وقعالاتفاق فيها ( غير ما نسب الى ابى حنيفة ) على انتفاء
الحكم الثابت للمستثى منه عن المستثنى , و الدليل عليه هو التبادر , ففى قولك[ (
ما جاء القوم الا زيدا]( لااشكال فى ان المتبادر منه اخراج زيد عن حكم المجيىء
الثابت للقوم , و هذا جار فى كل ما يعادل كلمة[ ( الا]( فى سائر اللغات .
و نسب الخلاف الى ابى حنيفة و حكى انه احتج
لمذهبه بقوله ( ص[ ( ( لا صلاة الا بطهور]( و قوله ( ص[ ( ( لاصلاة الا بفاتحة
الكتاب]( اذ لو كان الاستثناء من النفى اثباتا لزم كفاية الطهور او الفاتحة فى صدق
الصلاة , و ان كانت فاقدة لباقى الشرائط و الاجزاء , و هو كما ترى .
واجيب عنه بوجوه احسنها انه غفل عن كلمة[ (
الباء]( فى المثالين حيث انها فيهما بمعنى[ ( مع]( و مفادهما حينئذ : ان من شرائط
صحة الصلاة فاتحة الكتاب و الطهور , نعم لو قيل[ : ( لاصلاة الا فاتحة الكتاب](
او[ ( لاصلاة الا الطهور]( من دون الباء كان لكلامه وجه .
سلمنا ولكن الاستعمال اعم من الحقيقة و
المجاز , و مجرد الاستعمال لايكون دليلا على الحقيقة او المجاز , بل الميزان فى
تشخيص احدهما عن الاخر هو التبادر
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 70