نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 544
مطلق المقدمة فتكون الذريعة حينئذ مطلق ما
كان وسيلة و طريقا الى شيئى , و لذلك تجرى فيه جميع الاحكام الخمسة , و لا جله قال
بعضهم[ ( سد الذرايع و فتحها]( و[ ( الذريعة كما يجب سدها , و يجب فتحها و تكره و
تندب و تباح]( .
و الشاهد للتفسير الاول عبارة[ ( موافقات
الشاطبى]( نقلا عن بعضهم[ : ( الذريعة ربع الدين]( [1] حيث ان الدين اما ان يكون
امرا او نهيا ولكن منهمامقدمات تخصه فينقسم الدين حينئذ الى اربعة اقسام :
الواجبات و مقدماتها , و المحرمات و مقدماتها ايضا , فيصح ان يقال : ان الذريعة
ربع الدين .
ثم ان الموافقات نقل عن بعضهم معنا ثالثا
للذريعة و هو[ ( الحيلة]( فسد الذرايع بمعنى سد الحيل و حرمة التوصل بها , و مثل
له بما اذا باع شيئا نسيئة بمبلغ ثم اشتراه منه بثمن اقل منه فاعطاه الاقل لكى
ياخذ منه الاكثر عند الاجل , و هذا من الحيل للخروج عن الربا . [2]
و الستدلوا لحجية سد الذرايع بروايات و آيات
كثيرة حتى جمع بعضهم تسع و تسعين آية تدل على حرمة مقدمة الحرام .
منها : قوله تعالى ﴿و لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا
بغير علم]([3] .
و منها : قوله تعالى ﴿و لا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن﴾[4] .
و منها : قوله تعالى ﴿و لا تعاونوا على الاثم و العدوان]( .[5]
و هذا معناه انهم ارادوا ان يثبتوا حرمة
مقدمة الحرام بالاستقراء , و هو تام فيما اذا حصل منه العلم .