responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 544

مطلق المقدمة فتكون الذريعة حينئذ مطلق ما كان وسيلة و طريقا الى شيئى , و لذلك تجرى فيه جميع الاحكام الخمسة , و لا جله قال بعضهم[ ( سد الذرايع و فتحها]( و[ ( الذريعة كما يجب سدها , و يجب فتحها و تكره و تندب و تباح]( .

و الشاهد للتفسير الاول عبارة[ ( موافقات الشاطبى]( نقلا عن بعضهم[ : ( الذريعة ربع الدين]( [1] حيث ان الدين اما ان يكون امرا او نهيا ولكن منهمامقدمات تخصه فينقسم الدين حينئذ الى اربعة اقسام : الواجبات و مقدماتها , و المحرمات و مقدماتها ايضا , فيصح ان يقال : ان الذريعة ربع الدين .

ثم ان الموافقات نقل عن بعضهم معنا ثالثا للذريعة و هو[ ( الحيلة]( فسد الذرايع بمعنى سد الحيل و حرمة التوصل بها , و مثل له بما اذا باع شيئا نسيئة بمبلغ ثم اشتراه منه بثمن اقل منه فاعطاه الاقل لكى ياخذ منه الاكثر عند الاجل , و هذا من الحيل للخروج عن الربا . [2]

و الستدلوا لحجية سد الذرايع بروايات و آيات كثيرة حتى جمع بعضهم تسع و تسعين آية تدل على حرمة مقدمة الحرام .

منها : قوله تعالى ﴿و لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم]( [3] .

و منها : قوله تعالى ﴿و لا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن[4] .

و منها : قوله تعالى ﴿و لا تعاونوا على الاثم و العدوان]( .[5]

و هذا معناه انهم ارادوا ان يثبتوا حرمة مقدمة الحرام بالاستقراء , و هو تام فيما اذا حصل منه العلم .

هذا كله هو حاصل كلماتهم .

[1]موافقات الشاطبى , ج 4 , ص 199 .

[2]راجع الموافقات , ص 199 .

[3]الانعام 108 .

[4]النور 31 .

[5]المائدة 2 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست