responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 519

والظاهر ان ما ذكره فى الفصول ادق و ان كان مال كليهما الى شيئى واحد .

ثم ان للقياس معنيين آخرين احدهما : فى مصطلح المنطق , و هو انه قضايا مستلزمة لذاتها قضية اخرى , و الاخر فى مصطلح الفقه و هو التماس العلل الواقعية للاحكام الشرعية من طريق العقل , اى وجدان دليل عقلى للاحكام الشرعية كما يقال ان وجوب الخمر موافق للقياس لما يجده العقل فيه من الاسكار .

ثم انه يظهر من تعريف القياس ان له اركانا اربعة : 1 الاصل ( الخمر مثلا ) 2 الفرع ( الفقاع مثلا ) 3 الحكم ( الحرمة ) 4 العلة ( الاسكار ) .

كما ان له اقساما اربعة : 1 قياس المنصوص العلة 2 قياس الاولوية 3 تنقيح المناط 4 قياس المستنبط العلة .

اما المنصوص العله فهو ما نص فيه بالعلة كما اذا قيل[ ( لاتشرب الخمر لانه مسكر]( و لا يخفى ان هذا القسم خارج عن التعريف لعدم تصور اصل و فرع فيه , بل كل من الخمر و النبيذ مثلا اصل , لان الحكم تعلق فى الحقيقة بعنوان المسكر بدلالة مطابقية , و يستفاد الحكم فى كل منهما من اللفظ و من نص الشارع لا من العقل .

و اما قياس الاولوية فهو ان يلحق شيئى بحكم الاصل بالاولوية القطعية , و هو ايضا خارج عن محل البحث , و داخل فى مباحث القطع , مضافا الى انه فيه ايضا لايتصور اصل و لا فرع لان الدال فى كلا الفردين هو اللفظ غاية الامر انه فى احدهمابادلالة المطابقية و فى الاخر بالدلالة الالتزامية .

و اما تنقيح المناط فمورده ما اذا اقترن بالموضوع اوصاف و خصوصيات لا مدخل لها فى الحكم عند العرف فهو يحذفها عن الاعتبار , و يوسع الحكم الى ما يكون فاقدا لها , كما اذا سئل عن رجل شك فى المسجد بين الثلاث و الاربع فى صلاة الظهر فاجيب بوجوب البناء على الاكثر , و يعلم من القرائن انه لا خصوصية للرجولية و وقوع الصلاة فى المسجد و لكون الصلاة ظهرا , المناط و الموضوع للحكم هو الشكبين الثلاث و الاربع .

فتنقيح المناط هو الاخذ باصل الحكم و ما انيط به , و حذف خصوصياته التى

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست