نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 484
الوجه الثانى : انكار موضوع الظن القياسى و
انه لايوجب القياس الظن بالحكم فى شيئى من الموارد خصوصا بعد ملاحظة ان الشارع جمع
فى الحكم بين ما يترائى مخالفه , و فرق بين ما يتخيل متؤالفه , و كفاك فى هذا عموم
ما ورد[ ( ان دين الله لايصاب بالعقول]( و[ ( ان السنة اذا قيست محق الدين]( و[ (
انه لا شيئى ابعد من عقول الرجال من دين الله]( و غيرها مما دل على غلبة مخالفة
الواقع فى العمل بالقياس و خصوص رواية ابان بن تغلب المشهورة الواردة فى دية اصابع
الرجل و المرأة .
و يمكن الجواب عن هذا الوجه بشهادة الوجدان
بحصول الظن من القياس فى بعض الاحيان و ان كان ضعيفا من حيث المرتبة و تقدم عليه
الظن الحاصل من غيره عند التعارض .
الوجه الثالث : ( و هو الاساس فى الجواب )
ان مقدمات الانسداد ليست علة تامة لحجية الظن مطلقا حتى لايمكن تخصيصها بمثل مورد
القياس بل انها مقتضيةلها , اى يحكم العقل بحجية الظن مطلقا عند الانسداد لولا المانع
اى لولا منع الشارع , و مع ورود النهى عنه لا اثر للمقتضى .
و منه يعلم ان تشبيه الظن حال الانسداد
بالعلم حال الانفتاح اشبه بالمغالطة لان العلم علة تامة للحجية .
و ان شئت قلت : ان دليل الانسداد انما يثبت
حجية الظن حال الانسداد و عدم انفتاح باب العلم و العلمى , و فى مورد القياس و
مثله يكون باب العلم مفتوحا , للعلم بان الشارع ارجعنا فى هذه الموارد الى الاصول
اللفظية او العملية ,فخروج القياس حينئذ يكون على وجه التخصص و خروج الموضوع , لا
التخصيص .
التنبيه الخامس : فى الظن المانع و الممنوع .
اذا قامت دليل ظنى كالشهرة على عدم حجية ظن
آخر كالظن الحاصل من الاستحسان , كما اذا قام الاستحسان على وجوب الزكاة فى النقود
الورقية فى يومنا هذا تشبيها لها بالدرهم و الدينار فحصل الظن بوجوب الزكاة من
ناحيته فى حال
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 484