responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 477

( و هى ثلاثة : الرجوع الى الاحتياط التام و الرجوع الى الاصول العملية الاربعة و التقليد عن المجتهد الانفتاحى ) فاستدل لها بالنسبة الى عدم وجوب الاحتياط التام بوجهين : احدهما : لزوم اختلال النظام ثانيهما : قاعدة نفى الحرج فانادلة نفى العسر و الحرج حاكمة على قاعدة الاحتياط .

لكن لزوم اختلال النظام عندنا غير ثابت و ان تلقوه بالقبول , و الظاهر انه وقع الخلط بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية , و ما يوجب الاختلال فىالنظام انما هو الاحتياط التام فى الشبهات الموضوعية , و اما الشبهات الحكمية ( التى هى محل البحث فى المقام ) فحيث ان مواردها محدودة معدودة بالنسبة الى الشبهات الموضوعية فلا يوجب الاحتياط التام فيها اختلال النظام , و يشهد عليه و على امكان الاحتياط عملا فى الخارج تصريح كثير منهم فى مباحث الاجتهاد والتقليد على جواز الاحتياط التام للمكلف من دون التقليد او الاجتهاد .

و اما الوجه الثانى : اى قاعدة نفى الحرج فيرد عليه ان المرفوع فى ادلتها هو العسر الناشى من نفس جعل الشارع و حكمه , اى المنفى هو نفس الحكم الذى ينشأ منه الحرج مع ان العسر فى ما نحن فيه ناش من الاشتباه الخارجى و حكم العقل .

و قد وقعوا فى الجواب عن هذا فى حيص و بيص , و الاولى فى مقام الدفع عنه ان يقال : ان الحرج فى المقام ينشأ على كل حال من ناحية التكليف الشرعى اذ لولاه لما حكم العقل بوجوب الاحتياط و الجمع بين المحتملات , كى يلزم منه العسر و الحرج .

هذا مضافا الى ما مرت الاشارة اليه من ان الضرورات تتقدر بقدرها فالعسر يوجب عدم الاحتياط بقدره لا مطلقا .

فتلخص ان الدليل على نفى وجوب الاحتياط هو قاعدة نفى الحرج ولكنها لا تقتضى ترك الاحتياط الا فى الجملة .

و اما الاصول العملية فقد ذهب المحقق الخراسانى ( ره ) الى ان العلم الاجمالى بالتكليف ربما ينحل ببركة جريان الاصول المثبتة بضميمة ما نهض عليه علم او

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست