نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 477
( و هى ثلاثة
: الرجوع الى الاحتياط التام و الرجوع الى الاصول العملية الاربعة و التقليد عن
المجتهد الانفتاحى ) فاستدل لها بالنسبة الى عدم وجوب الاحتياط التام بوجهين :
احدهما : لزوم اختلال النظام ثانيهما : قاعدة نفى الحرج فانادلة نفى العسر و الحرج
حاكمة على قاعدة الاحتياط .
لكن لزوم اختلال النظام عندنا غير ثابت و ان
تلقوه بالقبول , و الظاهر انه وقع الخلط بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
, و ما يوجب الاختلال فىالنظام انما هو الاحتياط التام فى الشبهات الموضوعية , و
اما الشبهات الحكمية ( التى هى محل البحث فى المقام ) فحيث ان مواردها محدودة
معدودة بالنسبة الى الشبهات الموضوعية فلا يوجب الاحتياط التام فيها اختلال النظام
, و يشهد عليه و على امكان الاحتياط عملا فى الخارج تصريح كثير منهم فى مباحث
الاجتهاد والتقليد على جواز الاحتياط التام للمكلف من دون التقليد او الاجتهاد .
و اما الوجه الثانى : اى قاعدة نفى الحرج
فيرد عليه ان المرفوع فى ادلتها هو العسر الناشى من نفس جعل الشارع و حكمه , اى
المنفى هو نفس الحكم الذى ينشأ منه الحرج مع ان العسر فى ما نحن فيه ناش من
الاشتباه الخارجى و حكم العقل .
و قد وقعوا فى الجواب عن هذا فى حيص و بيص ,
و الاولى فى مقام الدفع عنه ان يقال : ان الحرج فى المقام ينشأ على كل حال من
ناحية التكليف الشرعى اذ لولاه لما حكم العقل بوجوب الاحتياط و الجمع بين
المحتملات , كى يلزم منه العسر و الحرج .
هذا مضافا الى ما مرت الاشارة اليه من ان
الضرورات تتقدر بقدرها فالعسر يوجب عدم الاحتياط بقدره لا مطلقا .
فتلخص ان الدليل على نفى وجوب الاحتياط هو
قاعدة نفى الحرج ولكنها لا تقتضى ترك الاحتياط الا فى الجملة .
و اما الاصول العملية فقد ذهب المحقق
الخراسانى ( ره ) الى ان العلم الاجمالى بالتكليف ربما ينحل ببركة جريان الاصول المثبتة
بضميمة ما نهض عليه علم او
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 477