نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 456
لكن المحقق الخراسانى ( ره ) قد حاول الجواب
عن هذا الاشكال بان مثل زرارة و محمد بن مسلم و غيرهما من اجلاء الرواة كانوا من
اهل العلم فيجب قبول روايتهم و اذا وجب قبول روايتهم وجب قبول رواية من ليس من اهل
العلم بالاجماع المركب .
و الانصاف انه غير تام لان المستفاد من
الاية وجوب السؤال عن مثل زرارة وقبول روايته من حيث انه من اهل العلم و الخبروية
لا بما انه راو و ناقل للرواية حتى يتعدى عنه الى سائر الرواة .
و ان شئت قلت : هو دليل على جواز رجوع
الجاهل الى العالم و امضاء لبناءالعقلاء فى هذا الامر , و اما الاجماع المركب فلا
اشكال فى عدم حجيته فى مثل هذه المسئلة .
و رابعا : ان الاية وردت فى اصول العقائد و
لا كلام فى عدم حجية خبر الواحدفيها .
و يمكن الجواب عن هذا ايضا بان الاية مطلقة
تشمل الاصول و الفروع , غاية الامر لابد فى الاصول من اضافة قيد من الخارج و هو
اعتبار حصول العلم .
فقد ظهر ان جميع ما اورد على الاستدلال بهذه
الاية مدفوعة الا الاشكال الثالث , و هو انها واردة فى حجية قول اهل الخبرة , و
لهذا استدل كثير من العلماء بها فى باب الاجتهاد و التقليد بل هى من اهم ادلة ذلك
الباب .
هذا كله فى الاستدلال لحجية خبر الواحد
بالكتاب و هو الدليل الاول .
الدليل الثانى : السنة , و هو الاستدلال
بروايات متواترة التى وردت اكثرها فى باب التاسع و الباب الحادى عشر من ابواب صفات
القاضى فى الوسائل , الا ان مضامينها مختلفة و هى طوائف :
الطائفة الاولى : الاخبار الامرة بالرجوع
الى اشخاص معينين من الرواة
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 456