responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 451

معناها الحقيقى .

و على كل حال يستفاد من كلمة[ ( لعل]( فى الاية مطلوبية الحذر ( و هى مساوقة مع الوجوب ) سواء كانت مستعملة فى معناها الحقيقى او فى معناها المجازى .

الوجه الثانى : ان التحذر جعل غاية للانذار الواجب ( لظهور الامر بالانذار فى قوله تعالى[ ( و لينذروا]( فى الوجوب ) و غاية الواجب اذا كانت من الافعال الاختيارية واجبة كما ان مقدمة الواجب واجبة لوجوب الملازمة بينهما .

الوجه الثالث : ان وجوب الانذار و التفقه مع عدم وجوب الحذر يستلزم اللغو .

الوجه الرابع : الاجماع المركب فان الامة بين من لايقول بحجية خبر الواحد اصلا , و بين من يقول بوجوب العمل به فالقول برجحان العمل به دون وجوبه قول بالفصل .

اقول : لااشكال فى بطلان بعض هذه الوجوه او كونه قابلا للمناقشة و هو الوجه الثالث و الرابع , اما الرابع فلعدم حجية الاجماع البسيط فى مثل المقام الذى يكون على الاقل محتمل المدرك فضلا عن الاجماع المركب .

و اما الوجه الثالث : فلعدم لزوم اللغوية لامكان ان يكون وجوب الانذار لغاية حصول العلم و يكفى فى نفى اللغوية ترتب الاثر فى الجملة فيبقى الوجه الاول و الثانى , و لا بأس بهما .

لكن يرد على الاستدلال بهذه الاية اشكالات عديدة لايتم الاستدلال بها من دون دفعها :

الاول : ان الاية تكون فى مقام بيان وظيفة المتفقهين النافرين لا وظيفة قومهم بعد الرجوع اليهم .

و يمكن الذب عنه مضافا الى عدم وروده على الوجه الثانى من الوجوه المذكورة فى تفسيرها ( لان غاية الواجب واجبة على الباقين ) بان ظاهر الاية انها فى مقام بيان وظيفة كلتا الطائفتين طائفة المنذرين بالكسر و طائفة المنذرين بالفتح فتطلب من الاولى الانذار لظهور الامر ( و لينذروا ) فى الوجوب و من الثانية القبول لما

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست