نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 451
معناها الحقيقى .
و على كل حال يستفاد من كلمة[ ( لعل]( فى
الاية مطلوبية الحذر ( و هى مساوقة مع الوجوب ) سواء كانت مستعملة فى معناها
الحقيقى او فى معناها المجازى .
الوجه الثانى : ان التحذر جعل غاية للانذار
الواجب ( لظهور الامر بالانذار فى قوله تعالى[ ( و لينذروا]( فى الوجوب ) و غاية الواجب
اذا كانت من الافعال الاختيارية واجبة كما ان مقدمة الواجب واجبة لوجوب الملازمة
بينهما .
الوجه الثالث : ان وجوب الانذار و التفقه مع
عدم وجوب الحذر يستلزم اللغو .
الوجه الرابع : الاجماع المركب فان الامة
بين من لايقول بحجية خبر الواحد اصلا , و بين من يقول بوجوب العمل به فالقول
برجحان العمل به دون وجوبه قول بالفصل .
اقول : لااشكال فى بطلان بعض هذه الوجوه او
كونه قابلا للمناقشة و هو الوجه الثالث و الرابع , اما الرابع فلعدم حجية الاجماع
البسيط فى مثل المقام الذى يكون على الاقل محتمل المدرك فضلا عن الاجماع المركب .
و اما الوجه الثالث : فلعدم لزوم اللغوية
لامكان ان يكون وجوب الانذار لغاية حصول العلم و يكفى فى نفى اللغوية ترتب الاثر
فى الجملة فيبقى الوجه الاول و الثانى , و لا بأس بهما .
لكن يرد على الاستدلال بهذه الاية اشكالات
عديدة لايتم الاستدلال بها من دون دفعها :
الاول : ان الاية تكون فى مقام بيان وظيفة
المتفقهين النافرين لا وظيفة قومهم بعد الرجوع اليهم .
و يمكن الذب عنه مضافا الى عدم وروده على
الوجه الثانى من الوجوه المذكورة فى تفسيرها ( لان غاية الواجب واجبة على الباقين
) بان ظاهر الاية انها فى مقام بيان وظيفة كلتا الطائفتين طائفة المنذرين بالكسر و
طائفة المنذرين بالفتح فتطلب من الاولى الانذار لظهور الامر ( و لينذروا ) فى
الوجوب و من الثانية القبول لما
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 451