نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 33
كوجوب اكرام عمرو مثلا او استحباب اكرام زيد
فلا معنى للنزاع فى ان قوله[ ( ان جائك زيد]( يدل على انتفائه او لا يدل]( [1] (
انتهى كلامه )
و يظهر من الشهيد قدس سره فى تمهيد القواعد
اختصاص النزاع بغير موارد الوصايا او الاوقاف و نحوها لانه لااشكال فى دلالة
القضية الشرطية فى مثل الوقف و الاوقاف و نحوها لانه لااشكال فى دلالة القضية
الشرطية فى مثل الوقف و الوصايا و النذر و الايمان على المفهوم , فيستفاد من كلامه
ان دلالة القضية على الانتفاءعند الانتفاء فى هذه الموارد يكون من باب المفهوم .
اقول : اولا : ان دلالة القضية الشرطية فى
موارد الوقف و الوصايا و نحوها على المفهوم انما هى من باب نصب قرينة فيها عليه و
هى كون الواقف او الموصىمثلا فى مقام الاحتراز فالقيود الواردة فى كلامه حينئذ
قويد احترازية التى لااشكال فى انتفاء الحكم عند انتفاءها و لو كانت من قبيل اللقب
, فالحق مع الشهيد قدس سره من ان الانتفاء عند الانتفاء فى الموارد المذكورة انما
هو من باب المفهوم اى انتفاء سنخ الحكم لامن باب انتفاء شخص الحكم و هذا لايستلزم
دلالة اللقب او الوصف او الشرط على المفهوم مطلقا حتى عند عدم نصب قرينة عليهكما
لايخفى .
ثانيا : الحق فى المسئلة مع سيدنا الاستاذ
المحقق البروجردى ( ره ) من انه ليس للنزاع هذا معنى محصلا كما مر بيانه , و نزيدك
وضوحا : انه وقع الخلط فى ما نحنفيه بين الوجوب السببى , و الوجوب المسببى , اى
بين الانشاء و المنشأ , و ما يتصور فيه التشخص و السنخية انما هو الانشاء و السبب
لا المنشأ و المسبب , و بعبارة اخرى : وقع الخلط هنا بين الانشاء و المنشأ , فان
الانشاء قد وقع فى زمان خاص و بالفاظ مخصوصة , فيتصور فيه الشخص , و اما تشخص
المنشأ و هو الوجوب انما يكون بتشخص موضوعاته مثل الحج و الصلاة و الصيام لاغير
فلا يتصور هنا معنى لنوع الحكم بل الذى بايدينا دائما هو شخص الحكم المتعلق
بموضوعات خاصة .