responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 33

كوجوب اكرام عمرو مثلا او استحباب اكرام زيد فلا معنى للنزاع فى ان قوله[ ( ان جائك زيد]( يدل على انتفائه او لا يدل]( [1] ( انتهى كلامه )

و يظهر من الشهيد قدس سره فى تمهيد القواعد اختصاص النزاع بغير موارد الوصايا او الاوقاف و نحوها لانه لااشكال فى دلالة القضية الشرطية فى مثل الوقف و الاوقاف و نحوها لانه لااشكال فى دلالة القضية الشرطية فى مثل الوقف و الوصايا و النذر و الايمان على المفهوم , فيستفاد من كلامه ان دلالة القضية على الانتفاءعند الانتفاء فى هذه الموارد يكون من باب المفهوم .

اقول : اولا : ان دلالة القضية الشرطية فى موارد الوقف و الوصايا و نحوها على المفهوم انما هى من باب نصب قرينة فيها عليه و هى كون الواقف او الموصىمثلا فى مقام الاحتراز فالقيود الواردة فى كلامه حينئذ قويد احترازية التى لااشكال فى انتفاء الحكم عند انتفاءها و لو كانت من قبيل اللقب , فالحق مع الشهيد قدس سره من ان الانتفاء عند الانتفاء فى الموارد المذكورة انما هو من باب المفهوم اى انتفاء سنخ الحكم لامن باب انتفاء شخص الحكم و هذا لايستلزم دلالة اللقب او الوصف او الشرط على المفهوم مطلقا حتى عند عدم نصب قرينة عليهكما لايخفى .

ثانيا : الحق فى المسئلة مع سيدنا الاستاذ المحقق البروجردى ( ره ) من انه ليس للنزاع هذا معنى محصلا كما مر بيانه , و نزيدك وضوحا : انه وقع الخلط فى ما نحنفيه بين الوجوب السببى , و الوجوب المسببى , اى بين الانشاء و المنشأ , و ما يتصور فيه التشخص و السنخية انما هو الانشاء و السبب لا المنشأ و المسبب , و بعبارة اخرى : وقع الخلط هنا بين الانشاء و المنشأ , فان الانشاء قد وقع فى زمان خاص و بالفاظ مخصوصة , فيتصور فيه الشخص , و اما تشخص المنشأ و هو الوجوب انما يكون بتشخص موضوعاته مثل الحج و الصلاة و الصيام لاغير فلا يتصور هنا معنى لنوع الحكم بل الذى بايدينا دائما هو شخص الحكم المتعلق بموضوعات خاصة .


[1]راجع نهاية الاصول , ص 273 272 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست