responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 230

اما الجهة الاولى : فادل الدليل على حجيته الوجدان بحيث لاجاجة الى مزيد بيان و اقامة برهان , و الحجة كما لايخفى معناه اما يمكن به ان يحتج العبد على مولاه و بالعكس , و بعبارة اخرى ما يكون قاطعا للعذر , كما قد يكون مسبب العذر , فيكون قاطعا للعذر عند اصابة الواقع , و عذرا للعبد اذا خالف الواقع , و هذا ما يسمى بالمنجزية و المعذرية .

اما الجهة الثانية : فان المعروف ان الحجية من ذاتيات القطع بالوجدان , و الذاتى ليس قابلا للجعل , و بتعبير آخر : انها من قبيل لوازم الماهية التى لايمكن جعلها بالجعل البسيط , بل يتبع جعلها جعل نفس الماهية كالاحراق الذى يجعلبتبع جعل النار بسيطا , اى اذا وجدت النار و تحققت تحقق الاحراق بتبعها , كما لاجعل تركيبيا بين الشىء و لوازمه الذاتية , و حاصل ما ذكر : انه لايمكن جعلالحجية للقطع لانها من ذاتياته .

هذا اولا , و ثانيا : ان جعلها يستلزم التسلسل لان نفس هذا الجعل ايضا يثبت بالقطع فننقل الكلام اليه فان كان حجيته ذاتية فبها , و ان احتاجت هى ايضا الى جعل آخر فهو ايضا يثبت من طريق القطع , ثم ننقل الكلام الى هذا القطع و هكذا فان انتهى فى النهاية الى ما تكون الحجية ذاتية له فبها والا يتسلسل , و هذا هو المقصود من القول المعروف[ : ( ان كل ما بالعرض لابد ان ينتهى الى ما بالذات]( و يتمسك به فى مثل وجود الممكن و علمه و قدرته و يقال : انه يرجع الى وجود ذاتى و علم و قدرة ذاتيين .

و ثالثا : ان امكان الجعل يلازم امكان المنع عن تأثيره مع انه يلزم منه اجتماع الضدين اعتقادا فى صورتى الخطاء و الاصابة , و حقيقة فى صورة الاصابة فقط .

بيان ذلك : انه اذا قطع المكلف بوجوب شىء و نهى الشارع عن العمل بقطعهفان كان قطعه مصيبا لزم اجتماع الضدين حقيقة فانه على حسب قطعه المصيب واجب , و على حسب نهى الشارع عن العمل بقطعه حرام , و هو اجتماع الضدين حقيقة , و ان كان قطعه مخطئا لزم اجتماع الضدين فى نظر المكلف فانه على حسب

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست