نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 229
هذا اولا و ثانيا : ان الحكم الظاهرى يكون
فى طول الحكم الواقعى , حيث انالموضوع فيه هو الجهل بالحكم الواقعى و الشك فيه , و
حينئذ لايصح جعلهما فىعرض واحد , و على هذا يندفع اشكاله الاول و هو خروج الاحكام
الظاهرية عن قسمالقطع .
ثالثا : ان المقصود من المكلف فى كلام الشيخ
الاعظم هو من وضع عليه قلم التكليف لاخصوص من تنجز عليه التكليف كلى لايصح جعله
مقسما , و بعبارة اخرى : المراد من المكلف هو المكلف الشأنى اى الذى من شأنه
التكليف لا المكلفالفعلى الذى تنجز عليه التكليف كى نحتاج الى تقييده بقيد الفعلى
كما فعله المحقق الخراسانى ( ره ) .
و اما الاشكال الثانى فهو مدفوع باطلاق
قوله[ ( المكلف اذا التفت الى حكمشرعى]( حيث ان اطلاقه يعم ما يتعلق بالمكلف نفسه
و ما يتعلق بمقلديه .
ثم ان هذا كله بالنسبة الى العلم التفصيلى و
اما العلم الاجمالى ( الذى اشار اليه فى مقام التقسيم فى تهذيب الاصول حيث قال[ :
( و الاولى ان يقال : اذا التفت المكلف الى حكم كلى فاما ان يحصل له القطع به و لو
اجمالا او لا . . . ]( ) فله جهتان فمن جهة انطباق عنوان القطع عليه و كونه نوعا
من القطع لابد من طرحه فى مبحث القطع , و من جهة امتزاجه بنوع من الشك لابد من
طرحه فى مبحث الشك كما فعله هكذا كل من العلمين : شيخنا العلامة و المحقق
الخراسانى فتكلما عنه تارة فى مبحث القطع و اخرى فى مبحث الشك .
اذا عرفت هاتين المقدمتين فاعلم ان هيهنا مسائل :
المسئلة الاولى : فى حجية القطع
و فيها ايضا جهتان من البحث : الجهة الاولى
فىالدليل على حجية القطع , و الثانية فى ان الحجية ذاتية للقطع .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 229