responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 218

المطلوب ( كما اشار اليه بعض المحشين على الكفاية ) اى اذا احرز وحدة المطلوب فلابد من التقييد , و هو مما لا اشكال فيه ثبوتا , لكن المهم هنا مقام الاثبات و انه من اى طريق يمكن احراز وحدة الحكم كما كنا نفهمها فى الاحكام التكليفية من تعلق الطلب بصرف الوجود , بل يمكن ان يكون النظر فيها الى جميع الافراد ,نحو قوله ( ع ) :[(الدم نجس])و قوله تعالى ﴿حرم الربا﴾ و﴿احل الله البيع﴾ و قوله ( ع ) [ ( اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شىءفان الحكم فيها ( كما لايخفى ) تعلق باى دم و اى قسم من الربا واى نوع من الماء او البيع , اى ان الشمول فيها استغراقى لابدلى كما ان الطريقين الاخرين المذكورين فى الاحكام التكليفية ( و هما احراز الوحدة من طريق الاجماع و وحدةالشرط ) ايضا لايوجد لهما مصداق فى مثل هذه الموارد اصلا فحينئذ ينحصر الدليلعلى احراز وحدة الحكم بكون القيد ظاهرا فى الاحتراز , او قيام دليل آخر على كون القيد مما يكون له مفهوم , والا فان مجرد حلية البيع على اطلاقه مثلا و حلية بيع المعاطاة لامنافاة بينهما .

الكلام فى المجمل و المبين

و لابد فيه من ذكر مقدمات قبل الورود فى اصل الكلام :

المقدمة الاولى : فى انه ما هو المراد بالمجمل و المبين و ما تعريفهما ؟

الظاهر ان المجمل ( و فى مقابله المبين ) على معناه اللغوى و انه ليس لهاصطلاح خاص فى الاصول , و له فى اللغة اصلان لكل واحد معنى على حده :

احدهما : جمل يجمل ( كنصر ينصر ) جملا الشىء اذا جمعه و هو فى الكلام اذا جمعه من غير تفصيل , و منه الجملة و جمعه الجمل بمعنى الجماعة .

الثانى : جمل يجمل ( كشرف يشرف ) جمالا بمعنى الحسن , و صرح بعض النحويين انه اعم من الحسن الظاهرى و الحسن الباطنى .

هذا و يحتمل رجوع المعنيين الى معنى واحد لان الجمال ايضا يطلق على الانسان اذا اجتمعت فيه اسباب الحسن .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست