نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 123
حاجة الى قصد الامر .
اما الجهة الثالثة : فالانصاف انه لادخل
للموردين فى ما نحن فيه لانهما ليسا من قبيل التمسك بعمومات العناوين الثانوية
لاثبات الموضوع و كشف حال الفرد وانما ثبتا لقيام دليل خاص يدل عليهما , و لايحصل
بهما استقراء عقلى .
التنبيه الرابع : فيهما اذا دار الامر بين
التخصيص و التخصص , و بتعبير آخر : فيما اذا دار الامر بين الخروج عن الموضوع و
الخروج عن الحكم , كما اذا علمنا بعدم وجوب اكرام زيد ولكن لانعلم انه عالم فيكون
خروجه من عموم[ ( اكرم العلماء]( تخصيصا او ليس بعالم فيكون خروجه من باب التخصص ,
فان كان خروجه من باب التخصيص كان عنوان العالم منطبقا عليه فيترتب عليه سائر
الاحكام و الاثار , المترتبة على عنوان العالم , و ان كان من باب التخصص فلايترتب
عليه تلك الاثار , و مثال ذلك فى الفقه كما ذكره فى المحاضرات مسألة الملاقى لماء
الاستنجاء حيث انه غير محكوم بالنجاسة اذا توفرت فيه الشرائطالتى ذكرت فى محله ,
فحينئذ لامحالة يدور الامر بين ان يكون خروجه عن هذا الحكم بالتخصص او بالتخصيص ,
يعنى ان ما دل على طهارة الملاقى ماء الاستنجاء بخسا و يترتب عليه سائر احكام
الشىء النجس , او يكون خروجه منه بالتخصص , فيكون ماء الاستنجاء طاهرا و يترتب
عليه آثار الطهارة غير الوضوء و الغسل ؟
فيه خلاف بين الاصحاب و قد اخترنا فى
التعليقة على العروة الوثقى للمحقق اليزدى ( ره ) القول بالتخصيص و قلنا هناك :
لعل العسر و الحرج هما العلة فى هذا الحكم و لذا نقتصر من احكام الطهارة على ما
يندفع به العسر و الحرج فقط .
و كيف كان : نحتاج لاثبات التخصص فى المقام
الى قبول امرين :
احدهما : جواز التمسك باصالة العموم ( اصالة
عدم التخصيص ) لاثبات الموضوع ايضا كما يجوز التمسك بها لاثبات الحكم , مع انه
ممنوع عندنا , فانا نقول :
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 123