نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 632
اشكال فى ان النهى التنزيهى ايضا يدل على
مبغوضية متعلقه ولو كانت بدرجة اقل من التحريمى .
و ان شئت قلت : لابد لكون العبادة مقربة من
ان يكون العمل محبوبا والنهى التنزيهى دال على عدم كون المتعلق محبوبا على الاقل و
ان لم يكن دالا على كونه مبغوضا .
ان قلت : فكيف حكم القول بصحة العبادات
المكروهة ؟
قلنا : قدمر البحث مستوفى عن العبادات
المكروهة و ان الكراهة فيها ليست هى الكراهة المصطلحة فراجع .
هذا بالنسبة الى العبادات , و اما المعاملات
فلا دليل على دلالة النهى التنزيهى فيها على الفساد كالنهى عن بيع الاكفان والنهى
عن تلقى الركبان , حيث ان المفروض جواز العمل المكروه فى الكراهة المصطلحة من
ناحية الشارع فكيف تلازم عدم الامضاء من جانبه و كيف تكون منافية للحكمة بعد
ملاحظة عدم اعتبار قصد القربة فى المعاملات حيث لا يمكن ان يقال حينئذ[ : ( ان
النهى التنزيهى يدل على الاقل على عدم كون المتعلق محبوبا فلا يكون مقربا]( كما
يقال به فى باب العبادات التى تعلق بها النهى التنزيهى .
الى هناتم الكلام فى مباحث النواهى
والحمدلله اولا وآخرا .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 632