نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 614
هو غير منهى عنه , و على كلا التقديرين لا
ينبغى الاشكال فى بطلان العبادة المشتملة عليه , فان الجزء المنهى عنه لامحالة
يكون خارجا عن اطلاق دليل الجزئية او عمومه فيكون وجوده كعدمه فان اقتصر المكلف
عليه فى مقام الامتثال بطلت العبادة لفقدها جزئها , و ان لم يقتصر عليه بطلت من
جهة الاخلال بالوحدة المعتبرة فى الجزء كما هو الفرض , و من هنا تبطل صلاة من قرأ
احدى العزائم فى الفريضة سواء اقتصر عليها ام لم يقتصر , بل لو بنينا على جواز
القرآن لفسدت الصلاة فى الفرض ايضا لان دليل الحرمة قد خصص الجواز بغير الفرد
المنهى عنه فيحرم القران بالاضافة اليه لا محالة , هذا مضافا الى ان تحريم الجزء
يستلزم اخذ العبادة بالاضافة اليه بشرط لا .
ومن هنا ( اى هذا الوجه الاخير ) تبطل
الصلاة فى الفرض الثانى ايضا و هو ما اذا لم يؤخذ فى الجزء عدد خاص فان تحريم
الجزء يستلزم اخذ العبادة بالاضافة اليه بشرط لا , فان لم يقتصر بالجزء الحرام يخل
بهذا الشرط , و ان اقتصر به بطلت العبادة لفقدها جزئها]( [1] ( انتهى ملخصا ) .
اقول : يرد عليه اولا : ان ظاهر ادلة حرمة
القرآن ان الحرمة مستندة الى نفس القرآن لا الى ذات السورة , و لازمه ان تكون
قرائة هذه السورة و حدها جائزة و تلك السورة ايضا وحدها جائزة , و الحرام انما هو
ايجاد المقارنة بينهما .
وبعبارة اخرى : ان تلك الادلة منصرفة عن ما
اذا كانت احدى السورتين محرمة بذاتها .
ثانيا : ان تحريم جزء ليس معناه اخذ العبادة
بشرط لا بالنسبة الى ذلك الجزء بل لعل معناه عدم جواز الاكتفاء به و لزوم الاتيان
بجزء آخر معه فيكون نظير رمى الجمرة فى مناسك الحج بالحجر الغصبى الذى يكون المراد
منه عدم جواز الاكتفاء به فلو أتى بعده بما هو مباح كفاه .
فظهر ان ما افاده المحقق الخراسانى فى القسم
الثانى من التفصيل يكون فى