responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 612

البيع]( و غيرهما من الاطلاقات المذكورة فى محله و هذا واضح لا اشكال فيه .

المقام الرابع : فى الاصل العملى بالنسبة الى المسئلة الفرعية .

اما بالنسبة الى المعاملات فبعد فرض عدم عموم او اطلاق يقتضى الصحة فيها فمقتضى الاصل الفساد كما هو المشهور لانه بعد ان تعلق النهى بها و شك فى دلالته على فسادها بعد تحققها فى الخارج لامحالة يقع الشك فى حصول الاثر المترتب عليها من ملكية او زوجية و نحوهما فيستصحب عدم حصوله .

و اما بالنسبة الى العبادات فكذلك مقتضى الاصل العملى هو الفساد و هو اصالة الاشتغال , فانه بعد تعلق النهى بالعبادة بالخصوص كما فى صوم العيدين نقطع بعدم كونها بخصوصها مأمورا بها لان المفروض ان النهى تعلق بصيام العيدين بالخصوص ولذلك لايشمله ايضا اطلاق الامر المتعلق بمطلق صيام كل يوم حتى يحرز الملاك من هذا الطريق و يكون الصيام صحيحا من طريق قصد الملاك .

و بالجملة ان تعلق النهى بالعبادة بالخصوص يوجب انقطاع الامر من اصله و معه لا امر ولا محرز للملاك حتى يمكن به تصحيحها .

بقى هنا شىء : وهو ما افاده المحقق النائينى ( ره ) بالنسبة الى المقام الرابع من التفصيل بين ما اذا كان الشك من قبيل الشبهة الحكمية و ما اذا كان من قبيل الشبهة الموضوعية , واليك نص كلامه[ : ( ان كان الشك فى صحتها و فسادها من قبيل شبهة موضوعية فمقتضى قاعدة الاشتغال فيها هو الحكم بفساد المأتى به وعدم سقوط امرها , و اما اذا كان لاجل شبهة حكمية فالحكم بالصحة والفساد عند الشك يبتنى على الخلاف فى جريان البرائة والاشتغال فى الجزئية او الشرطية او المانعية]( [1] .

وقد اورد عليه اولا : بان محل الكلام فى المقام انما هو فيما اذا شك فى صحة عبادة بعد الفراغ عن كونها منهيا عنها فتكون الشبهة دائما حكمية فلا يعم محل النزاع ما اذا كان اصل تعلق النهى ايضا مشكوكا فيه حتى تدخل فيه موارد الشبهة


[1]اجودالتقريرات , ج 1 , ص 394 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست