responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 607

اخرى : ان الخضوع , له مراتب والمتبادر من العبادة انما هو اعلى مراتب الخضوع كما يظهر بملاحظة معناها بالفارسية وهو[ ( پرستش]( حيث ان المتبادر من هذه الكلمة فى اللغة الفارسية انما هو نهاية الخضوع والتذلل , ولذلك قد يقال فى محاورات هذه اللغة فى مقام بيان نهاية خضوع شخص بالنسبة الى شخص آخر : انه خضع عنده و تواضع له الى حد[ ( العبادة]( و بالجملة لايسمى كل نوع من الخضوع و كل مرتبة منه عندالعرف بعبادة بل انها اسم لاعلى مراتبة كما لايخفى .

نعم ان الاعمال العبادية على قسمين : ففى قسم منها يكون التعبير عن نهاية الخضوع ذاتيا له ولا يحتاج فيه الى اعتبار معتبر كالركوع والسجود , وفى قسم آخر منها يكون التعبير عن نهاية الخضوع باعتبار معتبر و وضع واضع وهو فى لسان الشرع نظير الوقوف فى المشعر او السعى بين الصفا والمروة حيث انهما يدلان على العبودية ونهاية التذلل عندالمعبود الحقيقى بجعل الشارع و اعتباره , وفى لسان العرف نظير رفع القلنسوة عند قوم و وضعها عند قوم آخر لاظهار الخضوع فكما ان مطلق الخضوع قد يكون بالذات و اخرى بالاعتبار فكذلك نهايته .

بقى هنا شيىء : وهو ما قدمر كرارا مما قد يقال : ان هذه التعاريف ليست تعاريف حقيقية بل انها تعاريف شرح الاسمية فلا ينبغى الايراد فى طردها و عكسها .

وقد اجبنا كرارا عنه ايضا بان ظاهر كلمات القوم انهم بصدد بيان التعريف الحقيقى الجامع والمانع , والشاهد عليه تعابيرهم الواردة فى ذيل التعاريف كقولهم بانا انما ذكرنا هذا القيد لكذا و كذا , و خذفنا ذاك القيد لكذا و كذا , و حينئذ ينبغى لنا ايضا الاشكال فيها طردا و عكسا .

السادس : حدود محل النزاع و يأتى فيه ايضا بعض ما مر فى مبحث (( الصحيحى والاعمى]( و هو ثلاثة امور :

اولها : ان محل النزاع فى المقام هو ما يكون امرا مركبا قابلا للاتصاف بالصحة والفساد , اما ما ليس كذلك فهو خارج عن محل الكلام و هو عبارة عن ما لا اثر له كما فى بعض المباحات كالتكلم بكلام مباح فلا اشكال فى ان النهى عنه يوجب حرمته

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست