نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 607
اخرى : ان الخضوع , له مراتب والمتبادر من
العبادة انما هو اعلى مراتب الخضوع كما يظهر بملاحظة معناها بالفارسية وهو[ (
پرستش]( حيث ان المتبادر من هذه الكلمة فى اللغة الفارسية انما هو نهاية الخضوع
والتذلل , ولذلك قد يقال فى محاورات هذه اللغة فى مقام بيان نهاية خضوع شخص
بالنسبة الى شخص آخر : انه خضع عنده و تواضع له الى حد[ ( العبادة]( و بالجملة
لايسمى كل نوع من الخضوع و كل مرتبة منه عندالعرف بعبادة بل انها اسم لاعلى مراتبة
كما لايخفى .
نعم ان الاعمال العبادية على قسمين : ففى
قسم منها يكون التعبير عن نهاية الخضوع ذاتيا له ولا يحتاج فيه الى اعتبار معتبر
كالركوع والسجود , وفى قسم آخر منها يكون التعبير عن نهاية الخضوع باعتبار معتبر و
وضع واضع وهو فى لسان الشرع نظير الوقوف فى المشعر او السعى بين الصفا والمروة حيث
انهما يدلان على العبودية ونهاية التذلل عندالمعبود الحقيقى بجعل الشارع و اعتباره
, وفى لسان العرف نظير رفع القلنسوة عند قوم و وضعها عند قوم آخر لاظهار الخضوع
فكما ان مطلق الخضوع قد يكون بالذات و اخرى بالاعتبار فكذلك نهايته .
بقى هنا شيىء : وهو ما قدمر كرارا مما قد
يقال : ان هذه التعاريف ليست تعاريف حقيقية بل انها تعاريف شرح الاسمية فلا ينبغى
الايراد فى طردها و عكسها .
وقد اجبنا كرارا عنه ايضا بان ظاهر كلمات
القوم انهم بصدد بيان التعريف الحقيقى الجامع والمانع , والشاهد عليه تعابيرهم
الواردة فى ذيل التعاريف كقولهم بانا انما ذكرنا هذا القيد لكذا و كذا , و خذفنا
ذاك القيد لكذا و كذا , و حينئذ ينبغى لنا ايضا الاشكال فيها طردا و عكسا .
السادس : حدود محل النزاع و يأتى فيه ايضا
بعض ما مر فى مبحث (( الصحيحى والاعمى]( و هو ثلاثة امور :
اولها : ان محل النزاع فى المقام هو ما يكون
امرا مركبا قابلا للاتصاف بالصحة والفساد , اما ما ليس كذلك فهو خارج عن محل
الكلام و هو عبارة عن ما لا اثر له كما فى بعض المباحات كالتكلم بكلام مباح فلا
اشكال فى ان النهى عنه يوجب حرمته
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 607