responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 598

وكيف كان فقد وقع النزاع فى انه كما ان تعدد العنوان ( اى تعدد متعلق النهى والامر كالصلاة والغصب ) يوجب تعدد المعنون بناء على الجواز و دخوله فى باب التزاحم بناء على الامتناع , فهل يوجب تعدد الاضافة ( اى تعدد المضاف اليه ) ايضا تعدد المضاف بناء على الجواز و تدخل فى باب التزاحم بناء على الامتناع اولا ؟ فلو اختار المكلف العالم الفاسق لامتثال امر المولى باكرام عالم كما فى اختياره الدار المغصوبة لامتثال امر الصلاة فهل هو مثله فى كونه محل النزاع اولا ؟

لا اشكال فى انه لا فرق بين الموردين , اى تعدد الاضافات من قبيل تعدد العنوانات فكما ان تعدد العنوان بناء على الجواز يوجب تعدد متعلق الامر والنهى فى مثل صل ولا تغصب كذلك تعدد الاضافة ايضا بناء على الجواز يوجب تعدد متعلقهما فى مثل اكرم عالما ولا تكرم الفاسق و ان كان عنوان الاكرام فيهما , واحدا وذلك من باب ان متعلق الامر فى اكرم عالما ليس هو مطلق الاكرم بل انه هو اكرام عالم كما ان متعلق النهى فى لاتكرم الفاسق ايضا ليس هو مطلق الاكرام بل هو اكرام الفاسق ولا اشكال فى ان احدهما غير الاخر فاذا اجتمعا فى مورد واحد وفى شخص واحد باختيار المكلف اى فى انسان يكون عالما و فاسقا كان المورد من باب اجتماع الامر و النهى بشرط كونه من باب التزحم لا التعارض , اى كان الملاك موجودا فى كليهما فكان هذا العالم من مصاديق من يجب اكرامه واقعا لعلمه وكان ممن يحرم اكرامه واقعا لفسقه .

و بالدقة فى ما ذكرنا من المثال للمسألة وما اوضحنا لك فى شرحه تعرف عدم ورود شىء من الاشكالات التى ذكرها فى المحاضرات [1] عليه و عدم كون هذا الكلام من الغرائب كما توهم .

الى هناتم الكلام فى باب اجتماع الامر والنهى والحمدلله رب العالمين .


[1]راجع المحاضرات , ج 4 , ص 422 419 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست