responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 592

اما الصغرى فلان الموارد مختلفة فتارة يكون وجود الواجب مصداقا لجلب المنفعة واخرى يكون تركه مصداقا لذلك كالزكاة فان فى تركها مفسدة جوع الفقراء و فقرهم الذى هو منشأ لمفاسد كثيرة فردية و اجتماعية كما يرشدنا اليه ما ورد فى لسان الحديث[ . ( ان الناس ما جاعوا ولا افتقروا الا بذنوب الاغنياء]( .

و اما الكبرى فلانها لا دليل عليها لا شرعا ولا عقلا ولا عقلائيا :

اما شرعا فلانا نشاهد موارد كثيرة فى لسان الشرع قدم جلب المنفعة فيها على دفع المفسدة , منها الجهاد الابتدائى فانه واجب مع استلزامه مضارا شديدة كثيرة من الجراحات و قطع النسل والحرث لان جلب المصالح الموجودة فيه من طريق ايجابه ( وهى ان تكون كلمة الله هى العليا و ان يظهر دينه تعالى على الدين كله ) اهم من دفع تلك المفاسد , و نظير هذا المورد جميع الاحكام الشرعية التى يوجب اتيانها تحمل رياضات شاقة و اضرار بدنية و مالية .

ان قلت : فما هو المقصود مما ورد فى بعض الروايات من ان اجتناب السيئات اولى من كسب الحسنات .

قلنا : ان مضمون هذا القبيل من الروايات نفس مضمون ما ورد فيها ايضا من انه [ ( لاقربة للنوافل اذا اضرت بالفرائض]( فيكون موردها ما اذا لم تصل الحسنات الى حد اللزوم , و يشهد على هذا المعنى نفس هذه الموارد التى قدم الشارع فيها جلب المنفعة على دفع المفسدة .

واما عقلا فلان العقل ينظر الى ميزان الاهمية من دون فرق بين المصلحة والمفسدة فان رأى ان درجة اهمية المفسدة اكثر يقدمها على المصلحة و ان رأى ان درجة اهمية المنفعة اكثر يقدمها على المفسدة ولا خصوصية عنده للمفسدة من حيث هى مفسدة .

واما عقلائيا فلانا نشاهدهم انهم تارة يقدمون المفسدة على المصلحة و اخرى بالعكس فيما اذا استهدفوا مصلحة عظيمة فانهم مثلا فى الصناعات والتجارات يصرفون ثروة عظيمة بعنوان رأس المال و يستقبلون المضار الكثيرة لمنافع هامة

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست