responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 588

بسائر الافراد منها لخلوها عن المفسدة , ولا اشكال فى ان الصلاة فى خارج الغصب من اضداد الصلاة فى داخل الغصب ( لوجود المضادة والمعاندة بينهما فانه مع وجود احدهما لامجال للاخر ) و حينئذ ان قلنا بعدم اقتضاء الامر بالشىء النهى عن ضده تقع الصلاة فى الدار المغصوبة صحيحة و ان قلنا بالاقتضاء تقع الصلاة باطلة لانها حينئذ تصير منهيا عنها و ان كان المفروض تقديم جائب الامر حيث ان المفروض هو تقديم جانب الامر على النهى الاصلى لا النهى التبعى المقدمى .

اقول : ولكن مع ذلك كله يمكن المناقشة فى هذه الثمرة من جهتين :

الاولى : انه ان كان المقصود من الصلاة حين الخروج الصلاة التامة الاجزاء والشرائط من الركوع والسجود والاستقرار و نحوها فلا اشكال فى عدم امكان اتيانها مطلقا لان المفروض اتيانها حين الخروج وفى ضيق الوقت لا فى سعه الوقت ( لان مع سعه الوقت و مع امكان اتيانها فى خارج الدار الغصبى تامة للاجزاء والشرائط لا يجوز اتيان الصلاة فى داخل الدار ) .

وان كان المقصود من الصلاة حين الخروج الصلاة ايماء فلا اشكال ايضا فى انها حينئذ لا توجب تصرفا زائدا فى الغصب ولذا لم يتعلق بها النهى فتقع الصلاة صحيحة مطلقا سواء قلنا بالامتناع او قلنا بالجواز و سواء كان الاضطرار بسوء الاختيار او بغير سوء الاختيار و حينئذ لاتختص صحتها بحال دون حال و بصورة دون صورة من الصور الاربعة المزبورة .

الثانية : ان الغاصب قد يكون تائبا عن فعله و حينئذ ان قلنا بان التوبة تزيل حكم المعصية و توجب رفع الحرمة كما هو الحق فى مثل ما نحن فيه فتقع صلاته صحيحة مطلقا ايضا من دون اختصاص الصحة بصورة دون صورة حيث ان الحكم حينئذ هو الامر بالصلاة ولا نهى عنها حتى يدخل المقام فى باب الاجتماع فيبحث عن الصحة وعدمها على الامتناع والجواز .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست