responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 580

الحرام , فيقع الكلام فى مقامين : ما اذا اضطر الى الحرام لا بسوء الاختيار و ما اذا اضطر اليه بسوء الاختيار .

اما المقام الاول : فذهب جماعة الى صحة صلاته مالم تستلزم تصرفا زائدا فى الغصب مثل ان يأتى بها ايماء , بل قال بعضهم انه يجب عليه اتيان الصلاة على نفس الكيفية التى كان عليها فى اول الدخول فلوكان قائما فقائما ولو كان جالسا فجالسا بل لا يجوز له الانتقال الى حالة اخرى فى غير الصلاة ايضا لما فيه من الحركة التى هى تصرف فى مال الغير بغير اذنه , ولكن لايبعد كون ظاهر الفقهاء جواز صلاة المختار له كما استظهره صاحب الجواهر من كلماتهم , كما انه بعد نقل القول المزبور ( اى وجوب اتيان الصلاة على نفس الكيفية الاولية ) قال [ :( انه لم يتفطن انه عامل هذا المظلوم المحبوس قهرا باشد ما عامله الظالم بل حبسه حبسا ما حبسه احد لاحد , اللهم الا ان يكون فى يوم القيامه مثله . . . الى ان قال[ : ( وقد صرح بعض هؤلاء انه ليس له حركة اجفان عيونه زائدا على ما يحتاج اليه ولا حركة يده او بعض اعضائه كذلك بل ينبغى ان تخص الحاجة فى التى تتوقف عليها حياته و نحوها مما ترجح على حرمة التصرف فى مال الغير , وكل ذلك ناش من عدم التأمل فى اول الامر والانفة عن الرجوع بعد ذلك , اعاذ الله الفقه من هذه الخرافات]( ( انتهى ) [1] .

و على كل حال يرد عليه اولا انه لافرق بين حال القيام و حال القعود , او حال السكون و حال الحركة مثلا فى مقدار ما يشغله من الحيز والمكان فلا يتحيز الانسان حال القيام مكانا اكثر من ما يتحيزه حال القعود الا من ناحية الطول والعرض , و ان شئت قلت : ان الانتقال من حال الى حال فى المكان الغصبى لايعد عرفا تصرفا زائدا على اصل البقاء على الكون الاول .

ثانيا : ان لازم هذا القول سقوط الصلاة عن الوجوب بناء على عدم وجوب الصلاة على فاقد الطهورين لانه لااشكال فى ان كل واحد من الوضوء والتيمم يستلزم


[1]راجع الجواهر , ج 8 , ص 300 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست