نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 561
عرفت ان المجمع حيث كان واحدا وجودا و ذاتا
كان تعلق الامر والنهى به محالا , ثم اشار الى بعض ادلة المجوزين ثم اجاب عنه و
نحن نذكره هنا تحت عنوان[ ( ان قلت , قلت]( بمزيد توضيح :
ان قلت : ان الامر قد تعلق بطبيعة الصلاة
والنهى بطبيعة الغصب , والطبيعة بما هى هى و ان لم تكن متعلقة للطلب ولكنها بما هى
مقيدة بالوجود ( بحيث كان القيد خارجا والتقيد داخلا ) تكون متعلقة للطلب و لازمه
ان لا يكون المتعلق واحدا لافى مقام تعلق البعث والزجر و ذلك لتعدد الطلبيعتين بما
هما متعلقان لهما و ان اتحدتا فى ما هو خارج عن الطلب و هو الوجود , ولا فى مقام
الاطاعة والعصيان و ذلك لسقوط احدهما بالاطاعة والاخر بالعصيان , ولا اشكال فى ان
الاطاعة تحصل بطبيعة والعصيان يحصل بطبيعة اخرى , و معه ففى اى مقام اجتمع الحكمان
فى واحد ؟
قلنا : ان الطبيعتين المتعلقتين للامر
والنهى كعنوانى الصلاة والغصب انما يؤخذان فى لسان الدليل للاشارة بهما الى
المعنون , والمعنون هو امر واحد لايتعدد بتعدد العنوان .
ان قلت : ان الامر متعلق بطبيعة الصلاة ,
والنهى متعلق بطبيعة الغصب , والمجمع فرد لهما , والفرد مقدمة لوجود الطبيعى
المأمور به او المنهى عنه فتكون الحرمة او الوجوب المترشح عليه من جانب الطبيعة
وجوبا او حرمة مقدمية غيرية , ولا ضير فى كون المقدمة مضافا الى وجوبها الغيرى
حراما غيريا فى صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار .
قلنا : ان الفرد هو عين الطبيعى فى الخارج ,
وليس مقدمة للطبيعى , و عليه فاذا تعلق الامر والنهى بالطبيعتين فقد تعلقا بالمجمع
( انتهى ) .
اقول : لاحاجة الى المقدمة الرابعة مع وجود
المقدمة الثالثة لانه مع كون المتعلق هو المعنون الخارجى و كون المعنون هوالوجود
لا الماهية فالمهم حينئذ فى اثبات الامتناع انما هو كون الوجود فى المجمع واحدا ,
ولا اثر فيه لوحدة ماهيته وتعددها , هذا اولا .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 561