responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 558

و عنوان الغصب متلازمان فى المجمع كمال الملازمة فتسرى مبغوضية احدهما الى الاخر عند العرف والعقلاء فلا يمكن التقرب به , بل هذا ثابت حتى فى بعض المقارنات الخارجية و هذا ما ندركه بوجداننا العرفى العقلائى فيمن يعصى الله بسمعه او لسانه فى مجلس الذكر او مجلس اقامة العزاء لابى عبدالله الحسين عليه السلام فنحكم بعدم كون عمله مقربا الى الله و انه لايمكن له ان يقول[ : ( انى اتقرب بهذا العمل الى الله )) و لذلك قلنا فى محله ببطلان الصلاة اذا قارنت مع المعاصى الكبيرة التى يحكم العرف بعدم كونها مقربة الى الله فى ذلك الحال حتى على مبنى جواز الاجتماع بحسب حكم العقل فان الدقة العقلية غير كافية فى هذه المباحث , و سيأتى من المحقق البروجردى ضمن بيان ادلة المجوزين ان المبعد لايكون مقربا فانتظر .

وللمحقق النائينى ( ره ) فى هذا المجال بيان لبطلان الصلاة فيما اذا كان المكلف عالما بالحرمة على القول بالجواز ( اى نفس الصورة الاولى فى المسئلة ) و حاصله على حكاية تلميذه المحقق فى المحاضرات : ان منشأ اعتبار القدرة فى التكليف انما هو اقتضاء نفس التكليف ذلك لاحكم العقل بقبح تكليف العاجز والوجه فى ذلك هو ان الغرض من التكليف حيث انه كان جعل الداعى للمكلف نحو الفعل فمن الواضح ان هذا بنفسه يقتضى كون متعلقه مقدورا ضرورة استحالة جعل الداعى نحو الممتنع عقلا و شرعا و نتيجة ذلك هى ان متعلقه حصة خاصة من الطبيعة و هى الحصة المقدورة عقلا و شرعا و هى الصلاة فى غير المكان المغصوب واما الصلاة فى المكان المغصوب فهى خارجة عن متعلقه ولا تكون مصداقا للمأموربه و فردا له فانها و ان لم تكن متحدة مع الحرام فى الخارج الا انها ملازمة له خارجا فلا جل ذلك لا تكون مقدورة شرعا و ان كانت مقدورة عقلا , والمفروض ان الممنوع الشرعى كالممتنع العقلى فلا يمكن الحكم بصحة العبادة فى مورد الاجتماع بناء على القول بالجواز وتغاير متعلق الامر والنهى فضلا عن غيره [1] . ( انتهى )


[1]راجع المحاضرات , ج 4 , ص 218 217 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست