responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 557

وقد ذكر لها المحقق الخراسانى فى الكفاية خمسة صور :

الاولى : ما اذا قلنا بالجواز فلا اشكال حينئذ فى ان الاتيان بالمجمع يوجب سقوط الامر و حصول الامتثال سواء كان العمل تعبديا او توصليا و سواء كان الفاعل عالما او جاهلا نعم اتيان العالم عصيان للنهى .

الثانية : ما اذا قلنا بالامتناع مع ترجيح جانب الامر فلا اشكال ايضا فى وقوع الامتثال بالنسبة الى الامر ولا عصيان بالنسبة الى النهى .

الثالثة : ما اذا قلنا بالامتناع مع ترجيح جانب النهى وكان الواجب توصليا فيكون العمل حينئذ صحيحا مع حصول العصيان كغسل ثوبه بالماء الغصبى للصلاة .

الرابعة : ما اذا قلنا بالامتناع مع ترجيح جانب النهى و كان الواجب تعبديا مع كون الفاعل جاهلا معذورا كالجاهل فى الموضوعات مطلقا لعدم وجود الفحص فيها وكالجاهل القاصر فى الحكم ففى هذه الصورة يقع العمل ايضا صحيحا لانه لا فعلية للنهى بالنسبة الى الجاهل المعذور .

ان قلت : لا فعلية للامر ايضا بالنسبة الى الجاهل لان المفروض هو الامتناع و ترجيح جانب النهى .

قلنا : المفروض ايضا وجود الملاك لكل من الامر والنهى ولا اشكال فى ان قصد الملاك كقصد الامر كاف فى صحة العمل كما انه يكفى قصد الامر المتعلق بطبيعة المأموربه الموجودة ضمن سائر الافراد غيرالمجمع .

الخامسة : ما اذا قلنا بالامتناع مع ترجيح جانب النهى و كان الفعل تعبديا والفاعل مقصرا ففى هذه الصورة يقع العمل باطلا لانه مع تقصيره لا يحصل التقرب بالعمل و معه لايكاد يحصل به الغرض المطلوب من العبادة . ( انتهى ) .

اقول : يمكن ان يقال بفساد العمل فى الصورة الاولى ايضا لانه و ان كان العنوان متعددا و بتعدده تعدد المعنون على مبنى الجواز و لكن لاحسن للعمل العبادى فعلا ولا فاعلا اذا انطبق عليه عنوان محرم , و معه لا يحصل التقرب ولا يسقط الامر .

اما عدم حسنه الفعلى فلان المفروض ان العنوانين و هما عنوان الصلاة

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست