responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 551

على مسئلة تعلق الاحكام بالطبايع او الافراد لانه حتى بناء على تعلقها بالافراد ايضا يتصور جواز الاجتماع كما يتصور امتناعه فيتصور جريان النزاع فى الجواز و عدمه على كلا القولين .

واما بناء على التفسير الثانى ( وهو كون النزاع فى تلك المسئلة فى سراية الامر بالطبيعة الى الخصوصيات بحيث تكون الخصوصية ايضا داخلة تحت الطلب ) فالربط بين المسألتين واضح فيصح النزاع بناء على تعلقها بالطبايع ولا اشكال فيه ولا يصح بناء على تعلقها بالافراد بل من الواضح حينئذ القول بالامتناع لان المفروض حينئذ ان الاحكام تعلقت بالخصوصيات والتشخصات الفردية ايضا و هى لايمكن ان تصير مجمعا لعنوانين .

ان قلت : بناء على القول بتعلق الاوامر بالافراد و لحاظ الخصوصيات الفردية انما تلاحظ الخصوصيات التكوينية الخارجية فحسب نظير خصوصية الكم والكيف والزمان والمكان لا الخصوصيات الاعتبارية التشريعية نظير خصوصية الاباحة والغصب , و حينئذ يمكن الجمع بين الامر بالصلاة فى الدار المغصوبة والنهى عن الغصب لان المفروض حينئذ ان خصوصية الغصب ليست داخلة تحت الطلب .

قلنا : المهم فى المقام ان الحركة الخارجية المقيدة بهذا المكان و ذاك الزمان ( وهو امر تكوينى ) صارت مطلوبة و محبوبة بتعلق الامر الصلاتى بها , فكيف يصير نفس تلك الحركة مبغوضة بتعلق النهى بها , و بعبارة اخرى : حركة خاصة واحدة تكوينية صارت متعلقة حينئذ للامر والنهى معا و هو المراد من المستحيل فى المقام .

ان قلت : لا اشكال فى ان الخصوصيات الفردية فى جانب الامر بناء على تعلق الاوامر بالافراد تكون مطلوبة على نحو التخيير و لازمه ان تصير خصوصية الغصب المنهى عنها تعيينا مطلوبة للمولى فى مورد اجتماع العنوانين تخييرا ولا منافاة بين الامر التخييرى والنهى التعيينى .

قلنا : قدمر انه لافرق فى امتناع الاجتماع بين ان يكون الامر والنهى كلاهما تعيينيين او تخييريين او كان احدهما تعيينيا والاخر تخييريا , اى ان الامتناع يتصور

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست