نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 543
( اى
تضادالوجوب والحرمة ) فيكون بحثا عن اوصاف الوجوب والحرمة وانهما هل يكونان
متضادين اولا ؟
مع انه ليس كذلك حيث انه بحث عن صغرى التضاد
و عن ان تعلق الامر والنهى بشىء واحد ذى عنوانين هل يوجب اجتماع المتضادين بعد
الفراغ عن كبرى تضاد الاحكام الخمسة اولا ؟
فظهر ان البحث فى ما نحن فيه ليس من المبادى
الاحكامية التى ترجع فى الواقع الى المبادى التصورية .
وذهب المحقق النائينى الى انها من المبادى
التصديقية لعلم الاصول وليست من مسائله , و حاصل بيانه ان هذه المسألة على كلا
القولين فيها لاتقع فى طريق استنباط الحكم الكلى الشرعى بلا واسطة ضم كبرى اصولية
, وقد تقدم ان الضابط لكون المسألة اصولية هو وقوعها فى طريق الاستنباط بلا واسطة
, والمفروض ان هذه المسألة ليست كذلك فان فساد العبادة لايترتب على القول
بالامتناع فحسب بل لابد من ضم كبرى اصولية اليه وهى قواعد مسألة التعارض , فان هذه
المسألة على هذا القول تدخل فى كبرى تلك المسألة و تكون من احدى صغرياتها , فيترتب
فساد العبادة بعد اعمال قواعد التعارض و تطبيقها فى المسألة لا مطلقا و هذا شأن
كون المسألة من المبادى التصديقية لمسائل علم الاصول دون المسائل الاصولية نفسها
كما انها على القول بالجواز تدخل فى كبرى مسألة التزاحم فتدخل فى مبادى بحث
التزاحم [1] .
ويرد عليه ان الميزان فى المسئلة الاصولية
وقوعها فى طريق استنباط الحكم الشرعى سواء كان بضم ضميمة ام لا ؟ والا يلزم خروج
عدة من المسائل الهامة لعلم الاصول عن كونها اصولية كمسئلة حجية خبر الواحد التى
يستنتج منها الحكم الشرعى بعد ضم مسألة حجية الظواهر اليها , و كذلك قواعد جهة
الصدور .