responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 538

اجتماعهما فى نفسه محال , لا انه من التكليف بالمحال ضرورة استحالة كون شىء واحد محبوبا و مبغوضا للمولى معا على جميع المذاهب والاراء فما ظنك بغيره , اذن لانزاع فى الكبرى بل النزاع فى المسألة انما هو فى الصغرى اى فى ان النهى المتعلق بطبيعة الغصب مثلا هل يسرى منها الى ما تنطبق عليه طبيعة الصلاة المأمور بها فى الخارج ام لا , و من الواضح جدا ان سراية النهى من متعلقه الى متعلق الامر ترتكز على نقطة واحدة و هى اتحاد المجمع و كونه موجودا بوجود واحد كما ان عدم السراية ترتكز على تعدد المجمع و كونه موجودا بوجودين فيكون مركز النزاع حينئذ ان المجمع لمتعلقى الامر والنهى فى مورد التصادق والاجتماع هل هو وجود واحد حقيقة و بالذات و ان التركيب بينهما اتحادى او هو متعدد كذلك و ان التركيب بينهما انضمامى فالقائل بالامتناع يقول بالاول والقائل بالجواز يقول بالثانى]( [1] .

وقال فى تهذيب الاصول[ : ( الاولى ان يقال : هل يجوز اجتماع الامر والنهى على عنوانين متصادقين على واحد فى الخارج او لا ؟]( و استدل له بان[ ( ظاهر كلمة الواحد فى عنوان المشهور ان الهوية الخارجية من المتعلقين يكون محط عروض الوجوب والحرمة مع انه من البطلان بمكان لان الخارج لايكون ظرف ثبوت التكاليف فاجتماع الامر والنهى فيه مما لا معنى له]( [2] .

اقول : ما افاده فى المحاضرات فى مقام تنقيح محل النزاع و تقرير مختار استاذه جيد جدا الا ان الاحسن والاولى فى مقام بيان عنوان للمسألة هو التعبير الاخير لكن بعد ضم كلمة[ ( احيانا]( فى ذيله حيث ان العنوانين المتعلقين للامر والنهى يتصادقان على الواحد فى الخارج احيانا وفى بعض الموارد لا دائما كما لايخفى , و حينئذ يكون العنوان المختار فى المسألة هكذا : هل يجوز اجتماع الامر والنهى على عنوانين متصادقين على واحد احيانا ام لا ؟


[1]راجع المحاضرات , ج 4 , ص 165 164 .

[2]تهذيب الاصول , ج 1 , طبع جماعة المدرسين , ص 377 376 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست