نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 535
الاستحباب مجازا مع احتياجه الى
قيام قرينة على الاستحباب , كذلك دلالة النهى على الحرمة فان معناه الزجر والمنع
عن الفعل مطلقا من دون تطرق عدم الزجر فيه و هذا يقتضى الحرمة و ان لايكون
استعماله فى الكراهة بضم القرينة مجازا , لانه ليس من قبيل استعمال اللفظ فى غير
ما وضع له .
دلالة
النهى على التكرار و عدمه
الثالثة : هل النهى يدل على التكرار
والاستمرار و وجوب اتيان جميع الافراد الطولية ( بعد ما مر سابقا من دلالته على
وجوب اتيان جميع افراده العرضية ) اولا ؟
لا اشكال فى ان الامر لايدل على المرة ولا
على التكرار كما مر , ولكن حيث ان ملاك الحرمة فى النواهى وهو المفسدة قائمة بتمام
الافراد كما عرفت كان مقتضى اطلاق النهى و عدم تقييده بحد زمانى الاستمرار و
التكرار اى الاتيان بجميع الافراد الطولية كالافراد العرضية نعم اذا قيد بقيد
زمانى كان يقول المولى[ : ( لاتشرب الخمر الى الغروب]( فلا اشكال فى عدم دلالته
على التكرار .
ان قلت : لازم هذا لزوم الفتوى بوجوب
الاستمرار فى باب النذر فيما اذا نذر مثلا على نحو الاطلاق ان يترك التدخين و ان
يبقى وجوب الوفاء على حاله حتى بعد وقوع الحنث , مع ان الظاهر انه لايقول به احد .
قلنا : اولا : لقائل ان يقول فى خصوص باب
النذربان النهى ليس من قبيل الزجر عن الفعل بل انه من قبيل طلب الترك لان الناذر
يقول[ : ( لله على ترك التدخين )) وهذا بعد ضم دليل الوفاء ( اى اوفوا بالنذور )
معناه[ ( يجب عليك ترك التدخين )) لا الزجر عن التدخين كما لايخفى , ولا اشكال فى
انه اذا كان هذا هو متعلق النذر لم يجب التكرار والاستمرار بل يحصل الوفاء باتيان
مصداق واحد .
ثانيا : ان النذر تابع لقصد الناذر , و يمكن
ان يقال ان الغالب فى النذر كون
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 535