responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 533

فرد من المنهى عنه فيه مفسدة على حدة فاذا حصل الحنث بالنسبة الى بعض الافراد لايسقط التكليف بالترك بالاضافة الى سائر الافراد .

وفى قسم آخر منها تكون المفسدة قائمة بصرف الوجود من المنهى نظير ما اذا نذران يترك صرف الوجود من التدخين فيحصل الحنث حينئذ بصرف الوجود منه ولا الزام عليه بالاضافة الى سائر الافراد .

وفى قسم ثالث منها تكون المفسدة قائمة بالمجموع من حيث المجموع كالمادة السمية التى تحصل مفسدتها و هى هلاك النفس فيما اذا تناول مجموعها وهو نظير ما اذا نذر ان يترك التدخين على نهج العام المجموعى فيحصل الحنث حينئذ بتدخين المجموع فقط ولا مانع فى تدخين بعضها .

اذا عرفت هذا فنقول : حيث ان الغالب فى النواهى انما هوالقسم الاول بل لا مصداق للقسمين الاخرين الا احيانا وفى بعض الموارد فلابد فيهما من نصب قرينة تصير منشأ لانصراف النواهى الى القسم الاول , و قرينة عامة لعدم كفاية صرف العدم , على عكس ما فى الاوامر فحيث ان اتيان جميع الافراد فيها مستحيل عادة صار ذلك قرينة على كفاية صرف الوجود فتدبر جيدا .

ثم انه قد اورد على الوجه الاول ( و هو ان المصلحة تترتب غالبا على صرف الوجود فتكون تلك الغلبة كاشفا عن تعلق المصلحة بصرف الوجود المتحقق بايجاد فرد , كما ان المفسدة فى النهى تترتب على كل فرد فتكون قرينة عامة على ان النهى متعلق بايجاد كل فرد باستقلاله ) بانه ان اراد من تعلق النهى بكل فرد ان المادة اخذت مرآة للخصوصيات والزجر تعلق بكل فرد فقد عرفت امتناع مرآتيتها لها وضعف ما يتمسك لاثباتها من سريان الطبيعة و اتحادها معها , و ان اراد ان النهى متعلق بالطبيعة الا ان تلك الغلبة قرينة على ان جد المولى هو الزجر عن كل فرد ففيه ان الزجر مفاد النهى الاستعمالى فاذا استعملت الهيئة فى نفس الطبيعة دون الافراد فلا يرجع كون الزجر عن

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست