responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 518

اقول : لابد من طرح البحث هنا ايضا فى مقامين : مقام الثبوت و مقام الاثبات .

اما مقام الثبوت فالصحيح ان يقال : ان كان التقيد بالوقت على نحو وحدة المطلوب , اى كان المطلوب الصلاة المأتى بها فى الوقت مثلا فلابد لوجوب القضاء فى خارج الوقت الى امر جديد لانه بعد مضى الوقت يرتفع الطلب و هو واضح , و اما ان قلنا بكون المطلوب متعددا اى كان اصل الصلاة مطلوبا وكان اتيانه داخل الوقت مطلوبا آخر فلا اشكال فى بقاء وجوب الصلاة بعد مضى الوقت اى فى بقاء المطلوب الاول على حال وجوبه بعد عدم الاتيان بالمطلوب الثانى .

واما مقام الاثبات فهو تابع للسان الادلة فان فهمنا من لسان الدليل وحدة المطلوب فيسقط الامر الاول بعد اتمام الوقت , و ان فهمنا منه تعدد المطلوب كان الطلب باقيا بالنسبة الى اصل الواجب , و طريق فهم تعدد المطلوب تارة يكون بالشرائط الثلاثة المذكورة فى كلام المحقق الخراسانى ( وهى استفادة التوقيت من دليل منفصل اولا , و عدم اطلاق له على التقييد بالوقت ثانيا و كون دليل الواجب مطلقا ثالثا ) و اخرى من مناسبات الحكم والموضوع كما اذا قال المولى[ : ( اقرء القرآن يوم الجمعة]( او قال[ : ( اقرء القرآن بالصوت الحسن]( فلا اشكال فى ان مقتضى مناسبة الحكم والموضوع فى هذين المثالين ان مطلق قراءة القرآن مطلوب و قرائته يوم الجمعة او بالصوت الحسن مطلوب آخر .

بل قد يقال انه كذلك فى جميع المستحبات الواردة فى لسان الشرع كما هو المعروف فيقال ان الاصل فى المستحبات هو تعدد المطلوب .

واما الواجبات فيمكن التمثيل لتعدد المطلوب بالاضافة الى غير الموقتة منها بقوله تعالى : ((الزانية والزانى فاجلد واكل واحد منهما مأة جلدة . . . وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين)) [1] فان مقتضى مناسبة الحكم والموضوع فيه ان شهادة طائفة من المؤمنين مطلوب واصل اجراء الحد مطلوب آخر مع ورودهما فى خطاب واحد .


[1]النور 2 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست