responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 516

للامر به للزوم اللغوية ( كما صرح به نفسه ) لان المكلف لا يقدر على ايجاده فى غير الزمان حتى يكون الامر صارفا عنه و داعيا نحوه .

اذا عرفت هذا فاعلم انه استشكل فى تصوير كل واحد من المضيق والموسع فبالنسبة الى الواجب المضيق , فقد يقال , انه لا اشكال فى ان زمان الانبعاث متأخر عن زمان البعث ولو آناما فلو فرضنا انه بمجرد طلوع الفجر مثلا وقع الايجاب فى لحظة بعد الطلوع , و ان ارادة المكلف و عزمه على الفعل ايضا يحتاج الى لحظة من الزمان فلا اقل من ان يتأخر الانبعاث عن البعث بمقدار لحظتين من الزمان , ولازمه خروج كل واجب مضيق عن كونه مضيقا و دخوله فى الواجب الموسع , و ان يكون كل واجب موقت موسعا .

ولكنه اشكال واه وضعيف غاية الضعف , حيث ان المفروض ان القضايا الشرعية قضايا شرطية حقيقة صدرت من جانب الشارع قبل مجيىء زمان الواجب بل قبل تولد هذا المكلف , و ان المكلف يطلع عليها قبل دخول الوقت فهو يعلم مثلا ان وجوب الصيام يصير فعليا بالنسبة اليه بمجرد طلوع الفجر , و ان عليه ان يمسك عن الاكل والشرب من اول طلوع الفجر ( كما ورد فى قوله تعالى ((كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ]( (1) فهو يريد الامساك و يعزم عليه لحظات قبل الطلوع من باب المقدمة العلمية , و عليه يكون زمان البعث منطبقا على زمان الانبعاث كما لايخفى .

و استشكل فى الواجب الموسع بان لازمه جواز ترك الواجب فى زمان وجوبه و هذا ينافى معنى الوجوب .

والجواب عنه ايضا واضح لان متعلق الواجب انما هو طبيعة الصلاة الواقعة بين الحدين من الزمان , وليس المتعلق افرادها الطولية كما لا يكون المتعلق افرادها العرضية كاتيانها فى المسجد او فى الدار , و بعبارة اخرى : الساعات الواقعة بين


[1]البقرة 187 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست