responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 490

ان قلت[ : ( ان تشخص الوجود بذاته لا بالخصوصيات التى تلحق به , و بعبارة اخرى : ان الوجود عين التشخص و يكون لكل واحد من العوارض مثل الزمان والمكان والكم والكيف وجود آخر مضافا الى وجود الجوهر و قائما عليه فيكون لكل واحد من هذه الوجودات تشخص بذاته و امتياز بنفسه عن غيره , سواء كان جوهرا او عرضا , ولا يكون وجود عرض مشخصا لوجود عرض آخر , و كذلك وجود جوهر بالاضافة الى وجود جوهر آخر , او وجود عرض بالنسبة الى جوهره الذى يقوم به , بل العرض انما يكون ملازما لجوهره فى الخارج ولا ينفك عنه , لا ان يكون مشخصا له بل تشخصه بذاته , و بناء على ذلك : ان الامور المتلازمة للوجود الجوهرى خارجا التى لا تنفك عنه كاعراضه من الكم والكيف و غيرهما لايعقل ان تكون مشخصات لذلك الوجود , فاطلاق المشخصات على تلك الاعراض مسامحة جدا , و عليه فليست هذه الاعراض واللوازم متعلقة للامر سواء قلنا بتعلق الامر بالطبايع او بالافراد , و بعبارة اخرى ان تلك اللوازم كما انها خارجة عن متعلق الامر على القول بتعلقه بالطبيعة , كذلك هى خارجة عن متعلقه على القول بتعلقه بالفرد]( [1] .

قلنا : الانصاف انه لا سبيل لهذه التدقيقات الفلسلفية فى محل البحث , فانا نقبل ان الوجود متشخص بذاته لابعوارضه لكن الكلام فى ان هذه العوارض بملاحظة عدم انفكاكها عن الطبيعة فى الخارج هل يسرى الامر من الطبيعة اليها على البدل عند العرف اولا , سواء كان تشخصها بتلك العوارض اولم يكن فالمسئلة عرفية لا فلسفية .

ثم ان ثمرة المسئلة تظهر فى موارد عديدة :

منها : باب اجتماع الامر والنهى كالصلاة فى الدار المغصوبة فانه قد يقال : بانه اذا تعلق الامر بالطبايع كانت النتيجة جواز الاجتماع لان الامر المتعلق بالصلاة لايسرى الى الخصوصيات الفردية كغصبية الدار فى المثال , وان قلنا بتعلقه بالافراد كانت النتيجة الامتناع لان الخصوصية المزبورة ( اى الغصبية ) تصير ايضا منهيا عنها


[1]راجع المحاضرات , ج 4 , ص 18 20 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست