responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 485

شرائطه فى مرحلة الفعلية كما اذا كان بداعى الامتحان فقط , فيكون مرد العنوان الى انه[ ( هل يجوز انشاء الامر مع انتفاء شرط الفعلية للتكليف اولا ؟](

لا اشكال فى ان هذا وجه معقول يمكن وقوعه خارجا , لانه لا مانع لانشاء الامر من دون حصول شرائط فعليته لتصور مصالح اخرى فى امر المولى غير حصول العبد على مصالح المكلف به كمصلحة الامتحان , و هو واضح , وقد عرفت ان منشأ طرح المسئلة ايضا هذا المعنى .

الرابع : ما ذكره فى الفصول و ذهب اليه فى تهذيب الاصول و هو ان يكون المراد امر الامر مع العلم بانتفاء شرط وجود المكلف به ( والفرق بينه و بين الثلاثة الاولى ان المعلوم هنا هو انتفاء شرط وجود المكلف به , بينما المعلوم فى الثلاثة هو انتفاء شرط التكليف ) و هو نظير بعض الاوامر الامتحانية حيث ان المولى يأمر فيه مع العلم بانتفاء شرط وجود المكلف به وهو عدم النسخ لانه يعلم بانه سوف ينسخ .

فان كان المراد فى المسئلة هذا الوجه فهو ايضا وجه معقول ولكن يمكن المناقشة فى المثال بانه راجع الى الوجه الثالث لان عدم النسخ من شرائط التكليف بقاء لاالمكلف به فان النسخ عبارة عن رفع التكليف و ازالة الحكم , و على اى حال الوجه المعقول فى تصوير محل النزاع انما هو الوجه الثالث و الرابع , والحق التفصيل بين ما اذا كان الضمير الموجود فى العنوان ( مع العلم بانتفاء شرطه ) راجعا الى وجوب المأمور به فيكون المراد من الشرط حينئذ شرط التكليف كالاستطاعة , و يكون محل النزاع هو الوجه الثالث , و بين ما اذا كان الضمير راجعا الى وجود المأمور به فيكون الشرط شرط المكلف به كالوضوء و يكون محل النزاع هو الوجه الرابع فان قلنا بالاول فيمكن ان يقال : ان هذا البعث لغو لان لازمه ان يقول المولى لعبده[ ( اذا استطعت فحج )) مع علمه بعدم استطاعته , و من الواضح انه لافائدة لمثل هذا البعث اللهم الا ان يلاحظ فيه منافع و اغراض اخر .

وان قلنا بالثانى فلا اشكال فى جوازه كما اذا امر بالصلاة مع علمه بعدم كونه متوضأ .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست