responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 477

تكليفا بما لا يطاق و مخالفا لما ورد من الايات والروايات فى هذا المقام كقوله تعالى[ ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها )) و كقول الصادق ( ع ) : (( الله اكرم من ان يكلف مالا يطيقون , والله اعز ان يكون فى سلطانه ما لايريد )) [1] ؟ , وبالجملة ان القدرة من الشرائط العامة للتكليف و يدل عليه :

اولا : ان الاطلاق و عدم التقييد بالقدرة من جانب الحكيم قبيح عقلا فان الاطلاق و ان لم يكن بمعنى جميع القيود ولكن تعلق الحكم بطبيعة المتعلق و توجه البعث اليها بحيث تكون هى تمام المطلوب للمولى الحكيم من دون ملاحظة القدرة والعجز قبيح عليه , و بعبارة اخرى : لا اهمال فى مقام الثبوت فاما ان المولى لاحظ القدرة ثبوتا او لم يلاحظ , لا اشكال فى ملاحظته اياها ولكن ترك ذكرها فى الخطاب من باب الوضوح و عدم الحاجة الى البيان عقلا .

وثانيا : الايات والروايات الواردة فى هذا المجال , فمن الايات مضافا الى ما مر آنفا قوله تعالى : ((واعدوا لهم ما استطعتم من قوة)) وقوله ((وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)) وقوله ((فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا)) , و من الروايات ايضا مضافا الى مامر آنفا ما روى عن النبى ( ص ) : (( اذا امرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم )) . هذا بالنسبة الى الحكم الفعلى , و اما بالنسبة الى الحكم الانشائى فيمكن ان يقال بعدم كونه مقيدا بالقدرة و كذا الكلام بالنسبة الى العلم فانه من شرائط الوجوب بالنسبة الى مقام الفعلية و ان كان الحكم الانشائى مطلقا من هذه الجهة شاملا للعالم والجاهل , فراجع ما ذكروه فى باب الجمع بين الحكم الواقعى والظاهرى , تجده شاهدا على هذا المعنى .

الرابع : فى استشهاده لعدم اخذ القدرة قيدا فى الحكم بجريان البرائة عندالشك فيها فانه قد اجيب عنه فى محله من انه وان كانت القاعدة عند الشك فى التكليف البرائة ولكن العقلاء يجرون الاحتياط فى خصوص الشك فى القدرة من


[1]اصول الكافى , ج 1 ص 160 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست