نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 474
حكم العقل بالاطاعة والعصيان فى صورة القدرة
. . . لانه لو كانت مقيدة بها من الشرع لزم القول بجريان البرائة عند الشك فى
القدرة و هم لا يلتزمون به بل قائلون بالاحتياط مع الشك فيها , و اما تقييد العقل
مستقلا فلان تصرف العقل بالتقييد فى حكم الغير و ارادته مع كون المشرع غيره , باطل
اذ لا معنى ان يتصرف شخص فى حكم غيره .
السابعة : ان الامر بكل من الضدين امر
بالمقدور الممكن والذى يكون غير مقدور هو جمع المكلف بين متعلقيهما فى الاتيان و
هو غير متعلق للتكليف .
وقد نبهنا فلا تنسى ان توارد الامرين على
موضوعين متضادين مع ان الوقت الواحد غير واف الا بواحد منهما انما يقبح لو كان
الخطابان شخصيين و اما الخطاب القانونى الذى يختلف فيه حالات الاشخاص فرب مكلف
لايصادف اول الزوال الا موضوعا واحدا و هو الصلاة و ربما يصادف موضوعين فيصح توارد
الامرين على عامة المكلفين و منهم الشخص الواقف امام المتزاحمين ولا يستهجن .
اذا عرفت هذه المقدمات فنقول : ان متعلقى
التكليفين قد يكونان متساويين فى الجهة والمصلحة وقد يكون احدهما اهم فعلى الاول
لا اشكال فى حكم العقل بالتخيير . . . واما اذا كان احدهما اهم فان اشتغل باتيان
الاهم فهو معذور فى ترك المهم لعدم القدرة عليه مع اشتغاله بضده بحكم العقل , و ان
اشتغل بالمهم فقد اتى بالمأمور به الفعلى لكن لايكون معذورا فى ترك الاهم فيثاب
باتيان المهم و يعاقب بترك الاهم .
فظهر مما قدمنا امران : الاول : ان الاهم
والمبهم نظير المتساويين فى ان كل واحد مأمور به فى عرض الاخر , و هذان الامران
العرضيان فعليان متعلقان على عنوانين كليين من غير تعرض لهما لحال التزاحم و عجز
المكلف اذ المطاردة التى تحصل فى مقام الاتيان لا توجب تقييد الامرين او احدهما او
اشتراطهما او اشتراط احدهما بحال عصيان الاخر لاشرعا ولا عقلا , والثانى : ان
الامر بالشىء لا يقتضى عدم الامر بضده فى التكاليف القانونية كما فى ما نحن فيه](
[1] .
[1]راجع
تهذيب الاصول ( طبع مهر ) , ج 1 , ص 238 الى ص 247 .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 474