responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 474

حكم العقل بالاطاعة والعصيان فى صورة القدرة . . . لانه لو كانت مقيدة بها من الشرع لزم القول بجريان البرائة عند الشك فى القدرة و هم لا يلتزمون به بل قائلون بالاحتياط مع الشك فيها , و اما تقييد العقل مستقلا فلان تصرف العقل بالتقييد فى حكم الغير و ارادته مع كون المشرع غيره , باطل اذ لا معنى ان يتصرف شخص فى حكم غيره .

السابعة : ان الامر بكل من الضدين امر بالمقدور الممكن والذى يكون غير مقدور هو جمع المكلف بين متعلقيهما فى الاتيان و هو غير متعلق للتكليف .

وقد نبهنا فلا تنسى ان توارد الامرين على موضوعين متضادين مع ان الوقت الواحد غير واف الا بواحد منهما انما يقبح لو كان الخطابان شخصيين و اما الخطاب القانونى الذى يختلف فيه حالات الاشخاص فرب مكلف لايصادف اول الزوال الا موضوعا واحدا و هو الصلاة و ربما يصادف موضوعين فيصح توارد الامرين على عامة المكلفين و منهم الشخص الواقف امام المتزاحمين ولا يستهجن .

اذا عرفت هذه المقدمات فنقول : ان متعلقى التكليفين قد يكونان متساويين فى الجهة والمصلحة وقد يكون احدهما اهم فعلى الاول لا اشكال فى حكم العقل بالتخيير . . . واما اذا كان احدهما اهم فان اشتغل باتيان الاهم فهو معذور فى ترك المهم لعدم القدرة عليه مع اشتغاله بضده بحكم العقل , و ان اشتغل بالمهم فقد اتى بالمأمور به الفعلى لكن لايكون معذورا فى ترك الاهم فيثاب باتيان المهم و يعاقب بترك الاهم .

فظهر مما قدمنا امران : الاول : ان الاهم والمبهم نظير المتساويين فى ان كل واحد مأمور به فى عرض الاخر , و هذان الامران العرضيان فعليان متعلقان على عنوانين كليين من غير تعرض لهما لحال التزاحم و عجز المكلف اذ المطاردة التى تحصل فى مقام الاتيان لا توجب تقييد الامرين او احدهما او اشتراطهما او اشتراط احدهما بحال عصيان الاخر لاشرعا ولا عقلا , والثانى : ان الامر بالشىء لا يقتضى عدم الامر بضده فى التكاليف القانونية كما فى ما نحن فيه]( [1] .


[1]راجع تهذيب الاصول ( طبع مهر ) , ج 1 , ص 238 الى ص 247 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست