نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 464
الذاتى ولا ينحصر قصد القربة المعتبرة فى
العبادات بقصد الامر فقط كى اذا سقط الامر بطلت العبادة كما مر بيانه فى مبحث
التعبدى والتوصلى .
الثانى : ان متعلق الوجوب فى الصلاة مثلا
انما هو طبيعة الصلاة , و خصوصية الافراد خارجة عن حيز الامر , ولا اشكال فى ان
تكليف العباد بايجاد ماهية لايتوقف على كون جميع افرادها مقدورة , و حينئذ سقوط
الامر بالنسبة الى بعض الافراد ( و هو الفرد المزاحم فى ما نحن فيه ) لا يوجب سقوط
الامر بالطبيعة مطلقا و اذا كان الامر بالطبيعة باقيا على حاله امكن الاتيان بذاك
الفرد المزاحم بقصد ذلك الامر المتعلق بكلى الصلاة .
الثالث : انه يمكن الالتزام بوجود امر خاص
بالضد المهم بنحو الترتب على عصيان الامر بالاهم و مشروطا بعدم امتثاله , و حينئذ
يكون الامر بالاهم مطلقا , و اما الامر بالمهم فهو مشروط بعصيان الامر بالاهم على
نحو الشرط المتأخر او مشروط بالبناء على المعصية او ارادة المعصية على نحو الشرط
المتقدم او المقارن , و هذا هو المراد من الامر بالضدين على نحو الترتب .
الكلام
فى الترتب
هل يجوز الامر بالضدين على نحو الترتب اولا
؟
توجد جذور هذا البحث فى كلمات المحقق الثانى
الكركى ( ره ) واوضحه و شرحه فى الاخير الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدس الله سره ,
ثم بينه المحقق الميرزا الشيرازى رحمة الله عليه , و نقحه تلميذه المحقق الفشاركى
, و بالاخرة فصله المحقق النائينى و رتبه و شيد اركانه بذكر مقامات خمسة على ما
سيأتى .
و استدل القائلون بالامر الترتبى بالضدين
بوجهين . ( و هما العمدة فى المقام ) .
احدهما : ان منشأ الاشكال فى الامر بالضدين
انما هو التزاحم الموجود بين المهم والاهم ولا اشكال فى ان التزاحم انما يتصور
فيما اذا كان كلا الامرين مطلقا
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 464