نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 456
لان وجود الملازمة بين وجوب شىء و حرمة ضده
العام يستلزم وجود الملازمة بين وجود المصلحة فى فعل و وجود المفسدة فى تركه مطلقا
فيكون فى ترك كل ذى مصلحة مفسدة و هو ممنوع كما مر .
فظهر ان المتعين هو القول الرابع و هو عدم
الاقتضاء مطلقا , نعم قد يعبر بالاقتضاء مسامحة كما انه قد يكون من باب التلازم
الاتفاقى بان تكون المصلحة فى الفعل مقارنة للمفسدة فى الترك كما هو كذلك فى مثل
الصلاة والزكاة و بعض الواجبات الاخر .
هذا تمام الكلام فى المقام الاول .
اما المقام الثانى : و هو البحث عن الضد
الخاص كالصلاة بالنسبة الى ازالة النجاسة عن المسجد او اداء الدين ففيه قولان :
احدهما : ما ذهب اليه بعضهم من ان الامر
بالشىء يقتضى النهى عن ضده الخاص .
ثانيهما : ما عليه كثير من المحققين
المتأخرين و هو عدم الاقتضاء .
واستدل للقول الاول بوجهين :
الاول : و هوالعمدة ما هو مبنى على مقدمية
ترك الضد للفعل المأموربه , فيقال :
1 ان ترك الضد مقدمة للفعل المأموربه .
2 ان مقدمة الواجب واجبة .
3 والامر بالشىء يقتضى النهى عن تركه الذى هو
الضد العام فلازم المقدمة الاولى والثانية وجوب ترك الصلاة لازالة النجاسة عن
المسجد فى المثال المعروف , ولازم المقدمة الثالثة حرمة فعل الصلاة و نتيجتها
بطلانها .
ولا يخفى ان النكتة الاصلية فى هذا البرهان
انما هى المقدمة الاولى ولذلك تدور كلمات الاعاظم كالمحقق الخراسانى والميرزا
النائينى والمحقق العراقى
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 456