نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 444
هو جعل الحكم و اعتباره ولا حاجة اليه فى
اثبات الوجوب الشرعى لكفاية احراز الملاك فى ذلك .
و ثانيا : اللغوية ممنوعة جدا لما عرفت من
كفاية كونه تأكيدا فكم من واجب شرعى يكون تأكيدا فى واجب عقلى .
بقى هنا امور :
الاول : ما ذكرنا من الوجوه الاربعة لاثبات
وجوب المقدمة آنفا لا ينافى مفاد التام منها و هو الثلاثة الاولى ما اخترناه سابقا
من وجوب المقدمة الموصلة , اما دليل الوجدان فلانه حاكم على ان الانسان المريد
لاتيان ذى المقدمة انما يريد مقدماته لايصالها الى ذيها كما لايخفى , و اما
الاوامر الغيرية الواردة فى لسان الشرع فالقدر المتيقن منها ايضا وجوب الموصل من
المقدمات فالقدر المتيقن من مفاد قوله تعالى ((فاسعوا الى ذكر الله)) ( مثلا ) انما هو وجوب السعى الموصل الى
ذكر الله لا مطلق السعى , و اما مقايسة التشريع بالتكوين فكذلك لان المباشر لذى
المقدمة فى الارادة التكوينية انما تريد المقدمات التى توصل الى ذيها و هو واضح
فليكن كذلك فى الارادة التشريعية .
اضف الى ذلك مامر بالنسبة الى المقدمة
المحرمة للواجبات حيث قلنا هناك ان حرمة المقدمة انما ترتفع فيما اذا كانت المقدمة
موصلة فقط فكذلك فى غيرها .
الثانى
فى بيان تفصيلين فى المسألة :
احدهما : التفصيل بين السبب و غيره بمعنى ان
المقدمة اذا كانت من الاسباب كالعقود والايقاعات بالنسبة الى المسببات فتجب , والا
لو كانت من المعدات كدخول السوق لشراء اللحم او نصب السلم للكون على السطح و نحو
ذلك فلا تجب , و بعبارة اخرى : ان كان ذو المقدمة من الافعال التسبيبية التوليدية
كالزواج والطلاق
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 444