نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 440
داعيا لايجابه المقدمة , لا ان يكون سببا
بنفسه لوجوبها [1] .
ولكن يمكن الجواب عن كلا الوجهين : اما
الوجه الثانى فلانه يمكن ان يقال بان مراد المحقق النائينى ( ره ) و من يحذو حذوه
من الترشح انما هو ان المولى الحكيم يريد المقدمات عند ارادة ذيها لا محالة اى اذا
تعلقت الارادة بذى المقدمة تعلقت مباديها من التصور والتصديق و غيرهما بمقدماتها
ايضا , غاية الامر انها ارادة غيرية تبعية , مع كونها فى نفس الوقت مولوية لا
ارشادية , فليس المقصود من الترشح التولد القهرى غير الارادى حتى يقال بانه لا اصل
له , بل المراد منه التلازم بين الارادتين بمعنى ان المولى الحكيم اذا التفت الى
توقف ذى المقدمة على مقدماتها يتولد فى نفسه مبادى ارادتها بمقتضى حكمته .
ان قلت : ليس الكلام فى الارادة و تولدها فى
نفس المولى بل الكلام فى جعل قانون و اعتبار حكم على المقدمة , والارادة لاتكفى
فيه , بل يكون جعل الحكم لغوا .
قلنا : وجود حكم العقل فى مورد لا يوجب
لغوية حكم الشارع فى ذلك المورد كما نلاحظه فى حكم الشارع بوجوب الاحسان او
استحبابه و حرمة الظلم و نحوهما و لذلك قيل : ( و نعم ما قيل[ ( ( ان الواجبات
الشرعية الطاف فى الواجبات العقلية]( و بعبارة اخرى : حكم الشارع فى موارد حكم
العقل يكون تأكيدا لحكم العقل ولا لغوية فى التأكيد .
هذا اولا وثانيا : لا حاجة فى وجوب المقدمة
الى جعل واعتبار فعلى من طريق الخطابات الاصلية بل يمكن كشف حكم الشارع من ناحية
كشف وجود الشوق والارادة اى من ناحية كشف مبادى الحكم و وجود ملاكه فانه يساوق
الحكم نفسه كما سيأتى بناء على قول المنكرين للترتب , من ان تزاحم المهم , مع
الامر بالاهم , يوجب عدم فعلية الامر بالمهم , ولكنه مع ذلك لايوجب بطلان المهم
العبادى بعد ترك الاهم لوجود الملاك فتدبر جيدا .
[1]راجع
تهذيب الاصول , ج 1 , ص 220 و 221 , طبع مهر .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 440