responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 437

اقول : يمكن الجواب عنه بان المستصحب فى المقام انما هو الوجوب الشرعى او عدمه و هو نفسه اثر شرعى , و ليس المستصحب موضوعا من الموضوعات حتى لا يمكن استصحابه الا اذا ترتب عليه اثر شرعى , و بعبارة اخرى : المفروض فى المقام حصول الشك فى وجوب المقدمة بعد ان كان جعله معقولا و عدم كونه لغوا فاذا فرضنا ان ايجاب المقدمة شرعا لا يكون لغوا مع وجود اللابدية العقلية و فرضنا حصول الشك فى ايجابها فلا اشكال فى جواز استصحاب عدمه لان الوجوب نفسه اثر شرعى و ليس المستصحب موضوعا حتى يحتاج الى اثر شرعى يترتب عليه .

نعم انه مبنى على جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكمية كما هوالمشهور و اما اذا قلنا بعدم جريانه فيها كما هو المختار فلا يجرى الاستصحاب هنا .

هذا بالنسبة الى اصل الاستصحاب .

و اما البرائة فقد يقال بعدم جريانها بكلا قسميها[ : ( اما العقلية فلانها واردة لنفى المؤاخذة والعقاب والمفروض انه لا عقاب على ترك المقدمة و ان قلنا بوجوبها , والعقاب انما هو على ترك الواجب النفسى فتدبر , و اما الشرعية فبما انها وردت مورد الامتنان فيختص موردها بما اذا كانت فيه كلفة على المكلف ليكون فى رفعها بها امتنانا , والمفروض انه لا كلفة فى وجوب المقدمة حيث لا عقاب على تركها]( [1] .

ولكن يمكن الجواب عنه بالنسبة الى البرائة الشرعية بان دليلها لا ينحصر فى حديث الرفع حتى يحتاج فى جريانها الى صدق الامتنان بل هناك وجوه اخرى تدل عليها كما تأتى فى محلها فى مبحث البرائة فتأمل .

الى هناتم الكلام عما اردنا ايراده من المقدمات قبل الورود فى اصل البحث عن وجوب المقدمة و عدمه .


[1]راجع المحاضرات , ج 2 , ص 435 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست