responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 435

المقدمة اهم من وجوب الحج لاتتصف المقدمة الا بالحرمة فعلى التقديرين لا تجتمع الوجوب والحرمة فى المقدمة حتى تندرج فى مسأله اجتماع الامر والنهى ( هذا مع قطع النظر عن المراد بالاستطاعة فى المثال ) .

و ان لم تكن المقدمة منحصرة فى الفرد المحرم فلا تتصف المقدمة المحرمة بالوجوب حتى يلزم الاجتماع لان حرمتها تمنع عن سراية الوجوب الغيرى اليها .

و يمكن الجواب عنه ايضا بانه تام بناء على امتناع اجتماع الامر والنهى وانحصار المقدمة بالمحرمة و اما بناء على القول بجواز الاجتماع و عدم سراية النهى من متعلقه الى ما ينطبق عليه متعلق الامر فى صورة عدم الانحصار فلا موجب لتخصيص الوجوب حينئذ بخصوص المقدمة المباحة وذلك لان لكل من دليلى الامر والنهى اطلاقا يشمل المقدمة المحرمة ايضا .

و ثالثا : بانه لو سلمنا صغروية المقدمة المحرمة لمسألة الاجتماع الا انه لا يترتب عليها ثمرة عملية وذلك لان المقدمة اما توصلية و اما تعبدية , فعلى الاول يمكن التوصل بالمقدمة الى ذى المقدمة من دون فرق بين القول بجواز اجتماع الامر والنهى و عدمه و من دون فرق بين القول بوجوب المقدمة و عدمه لان التوصل بها الى ذى المقدمة ذاتى و غير مستند الى الامر بها فيحصل مطلقا , و على الثانى ( اى ما اذا كانت المقدمة تعبدية كما اذا كانت من الطهارات الثلاث ) ففائدة المقدمة و هى التوصل بها الى ذيها لا تترتب عليها بناء على امتناع الاجتماع من دون فرق بين وجوب المقدمة و عدمه , و هى تترتب عليها بناء على جواز الاجتماع من دون فرق ايضا بين وجوب المقدمة و عدمه .

توضيح ذلك : اذا قلنا بجواز الاجتماع و كانت المقدمة عبادية ( وهى منحصرة حينئذ فى الطهارات الثلاث ) كانت المقدمة صحيحة تترتب عليها ذوها و هى الصلاة و ان لم نقل بوجوب المقدمة لان حسنها الذاتى فى الطهارات الثلاث يكفى فى صحتها و عباديتها فلا حاجة الى تعلق امر مقدمى بها , و اما اذا قلنا بامتناع الاجتماع فتكون المقدمة باطلة لاتترتب عليها ذوها بلا فرق ايضا بين وجوب المقدمة و عدمه

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست