responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 393

والا ولى فى الجواب عن الاشكال ان يقال : ان الجزئى و ان لا يمكن تقييده بعد تحققه فى الخارج الا انه لاريب فى امكان تقييده و تضييقه قبل الايجاد من باب[ ( ضيق فم الركية]( .

واورد على التمسك بالاطلاق ثانيا بان[ ( المعانى الحرفية و ان كانت كلية الا انها ملحوظة بتبع لحاظ متعلقاتها اعنى المعانى الاسمية لكونها قد اتخذت آلة لملاحظة احوال المعانى الاسمية وما كان هذا شأنه فهو دائما مغفول عن ملاحظته بخصوصه وعليه فكيف يعقل توجه الاطلاق والتقييد اليه لاستلزامه الالتفات اليه بخصوصه فى حال كونه مغفولا عنه بخصوصه و هذا خلف]( [1] .

والجواب عنه واضح و ذلك لما مر فى مبحث المعانى الحرفية من ان المعانى الحرفية تابعة للمعانى الاسمية فى الوجود الذهنى والخارجى و هو لا يلازم كونها مغفولا عنها بل انها قد تصير ملحوظة و ملتفتا اليها بتمام اللحاظ والتوجه , نظير ما نقل عن المحقق نصيرالدين الطوسى حيثما حضر فى محضر درس المحقق صاحب الشرايع وافتى المحقق باستحباب التياسر فى القبلة لاهل العراق فسئل المحقق الطوسى عنه بقوله : التياسر من القبلة او الى القبلة ؟ فاجاب المحقق بقوله : من القبلة , فلا مانع من اطلاق المعنى الحرفى و تقييده من هذه الناحية ايضا .

هذا كله بالنسبة الى الاصل اللفظى فقد تحصل ان التمسك بالاطلاق تام .

اما الاصل العملى فيما اذا لم يكن هناك اطلاق فيتصور له ثلاث صور :

الاولى : ما اذا شككنا فى النفسية والغيرية قبل مجيىء وقت ما يحتمل كون المشكوك مقدمة له كما اذا شككنا قبل الظهر فى ان غسل الجنابة واجب نفسى او غيرى للصلاة فلا اشكال فى ان الاصل فى هذه الصورة انما هو البرائة فانه ان كان غيريا لم يجب الاتيان به لعدم وجوب ذى المقدمة فعلا .

الثانية : ما اذا شككنا فيها بعد مجيىء وقت ما يحتمل كون المشكوك مقدمة له


[1]حكاه فى بدايع الافكار, ج 1 , ص 373 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست