responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 387

العلة لثبوته و اما الشمول والبدلية بمعنى كون الحكم شاملا لجميع الافراد او فرد منها , او بمعنى ان الطلب هل يسقط بايجاد فرد منها او بايجاد كلها فغير مربوط بالاطلاق بل لابد فى استفادة اى واحد من الشمول والبدل من التماس دليل آخر غير الاطلاق]( [1] .

و هذا الجواب تام لاغبار عليه .

وثانيا : بان المناط فى تقدم احد الاطلاقين على الاخر ليس هو كونه شموليا فان الشمولى ليس باقوى من البدلى , بل هو الاستناد الى الوضع و عدمه فاذا كان العموم الشمولى مستندا الى الوضع كما فى صيغة كل و نحوها , والاطلاق البدلى مستندا الى مقدمات الحكمة كالاطلاقات المنعقدة لاسامى الاجناس نوعا قدم العموم الشمولى الوضعى على الاطلاق البدلى المستفاد من مقدمات الحكمة لكن لابملاك كونه شموليا بل بملاك كونه وضعيا وانه اظهر من البدلى حينئذ واذا انعكس الامر فكان العموم الشمولى مستندا الى مقدمات الحكمة كما فى[ ( احل الله البيع]( والاطلاق البدلى مستندا الى الوضع كما فى كلمة[ ( اى]( , قدم الاطلاق البدلى الوضعى على العموم الشمولى المستفاد من مقدمات الحكمة , و عليه ففى المقام حيث ان كلا من اطلاق الهيئة واطلاق المادة مستند الى مقدمات الحكمة فلا ترجيح لاحدهما على الاخر .

وثالثا : لو سلمنا اقوائية الاطلاق الشمولى على الاطلاق البدلى لكن لانسلم انها توجب تقديم الشمولى على البدلى مالم يصل الى حد الظهور العرفى للفظ فى الشمول بحيث تعد البدلية مخالفة للظهور .

واما الوجه الثانى : فالجواب عنه واضح لان الامر فى ما نحن فيه دائر بين تقييد و تقييد , لابين تقييد و تقييدين لان تقييد الهيئة يوجب ارتفاع موضوع التقييد فى المادة على نحو السالبة بانتفاع الموضوع لا انه يلازم تقييدها مع بقاء موضوعه , فان قيدنا الهيئة لزم تقييد واحد , و ان قيد المادة لزم تقييد واحد ايضا فالامر دائر بين تقييد و تقييد .

الى هناتم الكلام عن التقسيم الثانى للواجب .


[1]راجع تهذيب الاصول , ج 1 , طبع مهر , ص 187 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست