نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 367
عنه مع ان بينهما بون بعيد .
ثالثها : لزوم اللغوية حيث انه اذا كان
الوجوب استقباليا فلا ثمرة للايجاب والانشاء فى الحال , و بعبارة اخرى اذا لم يكن
المنشأ طلبا فعليا يكون الانشاء لغوا .
والجواب عنه واضح لان المفروض ان احكام
الشارع احكام كلية تصدر على نهج القضايا الحقيقية و شاملة لجميع المكلفين الواجدين
منهم للشرائط المذكورة فيها و غيرهم فوجوب الحج مثلا يشمل المستطيع فعلا و من هو
سيستطيع , و عندئذ لابد من صدورالخطاب بشكل القضية الشرطية حتى يكون فعليا بالنسبة
الى من كان الشرط حاصلا له الان , و استقباليا بالنسبة الى من يحصل الشرط له فيما
بعد , اى يكون الخطاب الواحد بالنسبة الى بعض فعليا و بالنسبة الى آخر مشروطا
تقديريا , والغفلة عن هذه الحقيقة او جبت الايراد باللغويه .
اضف الى ذلك انه ربما يلزم تقديم الانشاء
لمراعاة حال المكلف ولو كان الانشاء شخصيا , لكى لا يواجه التكليف فجأة بل يكون
على ذكر منه فيهيأ نفسه للامتثال , او مراعاة حال نفسه فلا يكون له حاجة الى خطاب
جديد مثلا فلعله لا يتمكن فى ذلك الوقت من الايجاب والانشاء ( و هذا ما يجرى حتى
فى القضايا الشخصية فضلا عن الحقيقية الكلية ) الى غير ذلك من المصالح .
رابعها : ان الانسان اذا توجه الى شىء
والتفت اليه فلا يخلو من ان يطلبه ام لا , ولا ثالث فى البين , لا كلام على الثانى
: و على الاول لايخلو من ان الفائدة اما ان تقوم بطبيعى ذلك الشىء من دون دخل
خصوصية من الخصوصيات فيها او تقوم بحصة خاصة منه , و على الاول فبطبيعة الحال
يطلبه المولى على اطلاقه وسعته , و على الثانى يطلبه مقيدا بقيد خاص , و هذا القيد
تارة يكون اختياريا و اخرى غير اختيارى , و على الاول تارة يكون موردا للطلب
والبعث , و ذلك كالطهارة مثلا بالاضافة الى الصلاة , و اخرى لا يكون كذلك بل اخذ
مفروض الوجود , و ذلك كالاستطاعة بالاضافة الى الحج , و على الثانى اى فرض كونه
غير اختيارى فهو لا محاله اخذ مفروض الوجود فى مقام الطلب والجعل لعدم صحة تعلق
التكليف به , و ذلك كزوال الشمس
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 367