responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 367

عنه مع ان بينهما بون بعيد .

ثالثها : لزوم اللغوية حيث انه اذا كان الوجوب استقباليا فلا ثمرة للايجاب والانشاء فى الحال , و بعبارة اخرى اذا لم يكن المنشأ طلبا فعليا يكون الانشاء لغوا .

والجواب عنه واضح لان المفروض ان احكام الشارع احكام كلية تصدر على نهج القضايا الحقيقية و شاملة لجميع المكلفين الواجدين منهم للشرائط المذكورة فيها و غيرهم فوجوب الحج مثلا يشمل المستطيع فعلا و من هو سيستطيع , و عندئذ لابد من صدورالخطاب بشكل القضية الشرطية حتى يكون فعليا بالنسبة الى من كان الشرط حاصلا له الان , و استقباليا بالنسبة الى من يحصل الشرط له فيما بعد , اى يكون الخطاب الواحد بالنسبة الى بعض فعليا و بالنسبة الى آخر مشروطا تقديريا , والغفلة عن هذه الحقيقة او جبت الايراد باللغويه .

اضف الى ذلك انه ربما يلزم تقديم الانشاء لمراعاة حال المكلف ولو كان الانشاء شخصيا , لكى لا يواجه التكليف فجأة بل يكون على ذكر منه فيهيأ نفسه للامتثال , او مراعاة حال نفسه فلا يكون له حاجة الى خطاب جديد مثلا فلعله لا يتمكن فى ذلك الوقت من الايجاب والانشاء ( و هذا ما يجرى حتى فى القضايا الشخصية فضلا عن الحقيقية الكلية ) الى غير ذلك من المصالح .

رابعها : ان الانسان اذا توجه الى شىء والتفت اليه فلا يخلو من ان يطلبه ام لا , ولا ثالث فى البين , لا كلام على الثانى : و على الاول لايخلو من ان الفائدة اما ان تقوم بطبيعى ذلك الشىء من دون دخل خصوصية من الخصوصيات فيها او تقوم بحصة خاصة منه , و على الاول فبطبيعة الحال يطلبه المولى على اطلاقه وسعته , و على الثانى يطلبه مقيدا بقيد خاص , و هذا القيد تارة يكون اختياريا و اخرى غير اختيارى , و على الاول تارة يكون موردا للطلب والبعث , و ذلك كالطهارة مثلا بالاضافة الى الصلاة , و اخرى لا يكون كذلك بل اخذ مفروض الوجود , و ذلك كالاستطاعة بالاضافة الى الحج , و على الثانى اى فرض كونه غير اختيارى فهو لا محاله اخذ مفروض الوجود فى مقام الطلب والجعل لعدم صحة تعلق التكليف به , و ذلك كزوال الشمس

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست