responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 355

واحدا مؤكدا كما فى الواجبين النفسيين مثل الظهر والعصر [1] .

واورد المحقق العراقى على المحقق النائينى بما حاصله ان اندكاك احد الوجوبين فى الوجوب الاخر انما يصح فى الواجبات فيما اذا كان ملاك احدهما فى عرض ملاك الاخر وليس كذلك مورد النزاع فان ملاك الوجوب الغيرى فى الاجزاء فى طول ملاك الوجوب النفسى فى الكل و مع اختلاف الرتبة يستحيل اتحاد المتماثلين بالنوع [2] .

اقول : ان استحالة اجتماع المثلين بحكم العقل انما هى فى الامور التكوينية الحقيقية لا الامور الاعتبارية كما فى ما نحن فيه فلا يلزم من اجتماع المثلين فى المقام محذور غير اللغوية .

و بالجملة ان المستحيل عقلا انما هو اجتماع البياضين او البياض والسواد مثلا فى محل واحد لا اجتماع الوجوبين او الوجوب والحرمة على شىء واحد كالصلاة ( مثل صلوة الظهر التى واجبة بنفسها و مقدمة لصلوة العصر فيوجب التأكد ) و حينئذ لا مانع عقلا من اجتماع وجوب نفسى و وجوب غيرى فى الاجزاء .

والحق فى المسئلة ان يقال : ان وجوب الاجزاء ليس وجوبا مقدميا و ان فرضنا مقدميتها للكل بنحو من التكلف بل وجوب كل واحد منها وجوب ضمنى فكأن الامر بالكل انبسط على الاجزاء فكان كل جزء بعض المأموربه , و حينئذ لاتصل النوبة الى الامر المقدمى الناشى من الامر بالكل فكما ان الحب المتعلق مثلا بدار او كتاب او طعام ينبسط على كل جزء جزء منها و يكون كل جزء بعض المحبوب , كذلك الحال فى الامر بالصلاة من ناحية المولى فالذى يتعلق بجزء جزء من الصلاة هو نفس ما يتعلق بمجموعها ولا دليل على تعلق ارادة اخرى بكل جزء غير الارادة التى تعلقت بالجميع حتى يكون للاجزاء وجوب تبعى غيرى غير الوجوب النفسى الضمنى .


[1]راجع اجود التقريرات , ج 1 , ص 216 .

[2]بدايع الافكار , ج 1 , ص 317 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست